المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف والسعي ؟
تاريخ: 24/8/16
عدد المشاهدات: 2227
رقم الفتوى: 864

الجواب: عدد أشواط الطواف سبعة وكذلك عدد أشواط السعي، فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع  في  الطواف أو السعي لم يجزه، وأمّا بخصوص  الشك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي من الأشواط، فإنّه ينظر:
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به  ويبني عليه ويتمّ سبعاً، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمسا أم ستاً أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً، ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه  إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر ( عشرة فما فوق )، وأمّا لو حصل الشك بعد الانتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر،  وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعي  وهذا مذهب الشافعية . انظر: حاشية الدمياطي، 1\577، 560 ).