المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان بكر بن عبد الله المزني يقول : « إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك ، وتمنعه ما عندك ، قدم إليه ما حضر ، وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد من إكرامه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالرداء وما حكم تظلله بالمظلة ؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 2278
رقم الفتوى: 868

الجواب: يحرم على الذّكر أن يغطي رأسه ولو بعضه  بما يعدّ في العرف ساتراً، وأمّا إذا غطّاه بما لا يعدّ ساتراً في العرف فلا يضر  كما لو وضع يده على بعض رأسه بغير قصد الستر بها  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  انظر: (حاشية البيجوري الشافعي، 1\ ( 481 ).

وبناءً عليه: لا مانع من تظليل المحرم رأسه بشيء كالمظلة  على ألاّ يلامس الرأس، وأمّا تغطيته بالرداء فلا يجوز لأنّه يعدّ ساتراً بالعرف ولملامسته للرأس .