المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر : « لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة». البخاري- الفتح 2 (645)، ومسلم (656).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن يغرز المحرم طرف ردائه بالإزار؟
تاريخ: 31/8/16
عدد المشاهدات: 2252
رقم الفتوى: 869

الجواب: يجوز غرز طرف ردائه في إزاره وهذا مذهب الشافعية والحنابلة  .  انظر: الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص( 56 ).