هل يجب على النّائب في الرّمي أن يرمي عن نفسه أولاً ثمّ عن الموكّل أم يجوز أن يرمي عن نفسه وعن الموكّل معاً ؟


 الجواب:  المختار من أقوال الفقهاء  أنّه لا يجب أن يرمي جميع الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله بل قال الحنفية والمالكية:  ولو  رمى حصاة عن نفسه وأخرى للآخر أجزأه ولكن مع الكراهة،  وفي هذا القول سعة رفعاً للحرج والمشقة .(انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدّين عتر، ص109(.