المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 3913
رقم الفتوى: 890

هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

   جرت العادة في بعض البلدان أن يقول وليّ الفتاة أمام الحضور وعلى مسمع منهم: أعطيت ابنتي فلانة لفلان على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الخاطب: وأنا قبلتها على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثمّ تقرأ الفاتحة، فهل تعتبر عطية الأب زواجاً أم لا؟

   لا تعتبر عطية الأب زواجاً من النّاحيتين الشرعية والعرفية على حد سواء. أمّا من النّاحية الشرعية فلا تعتبر عطية الأب ولا قراءة الفاتحة زواجاً، نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول. وأمّا من النّاحية العُرفية فعُرف النّاس لا يتعامل مع عطية الأب وقراءة الفاتحة على كونها عقد زواج، بدليل أنّ الشاب يترك الفتاة في مثل هذه الحالات ولا يتلفظ بالطلاق ولا يدفع لها صداقها، فهذا يدلّ أنّ عُرْف النّاس على أنّها وعدٌ وليست عقدا، وإلاّ ترتب على القول بأنّها عقدُ زواجٍ مصيبةٌ كبرى، ذلك أنّه لو اعتبرنا عطية الأب زواجاً لاستلزم ذلك طلاقاً، وهذا لا يحصل في الواقع ممّا يترتب على هذا الفهم المغلوط باعتبار عطية الأب زواجاً أنّ هذه الفتاة في حالة العدول بلا طلاق تبقى على ذمة الشّاب الأول، الذّي أعطيت له، فإن تزوجت من آخر تعيش معه بالسّفاح والحرّام!! 

والخلاصة: إنّ عطية الأب وقراءة الفاتحة لا تتعدى كونها وعداً بالزّواج، ويعتبر كلا الخاطبين أجنبيا عن الآخر في هذه المرحلة، وفسخُ الخِطبة في هذه الحالة لا يتطلب طلاقا.
  وقد حسم قانون "قرار حقوق العائلة" المعمول به في المحاكم الشّرعية في البلاد هذه المسألة، حيث قد نصّت المادة (36) منه على ما يلي: الإيجاب والقبول في النّكاح يكون في الألفاظ الصّريحة كـ"أنكحت" و"تزوجت".