المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن وهب بن منبه قال : « لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء ، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بارزا يوما للنّاس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد اللّه ولا تشرك به، وتقيم الصّلاة، وتؤدّي الزّكاة المفروضة، وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»، قال: متى السّاعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهنّ إلّا اللّه، ثمّ تلا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قول اللّه إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» الآية (لقمان/ 34)، ثمّ أدبر، فقال: «ردّوه» فلم يروا شيئا. فقال: «هذا جبريل جاء يعلّم النّاس دينهم». البخاري- الفتح 1 (50) واللفظ له، ومسلم (9).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 4757
رقم الفتوى: 890

هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

   جرت العادة في بعض البلدان أن يقول وليّ الفتاة أمام الحضور وعلى مسمع منهم: أعطيت ابنتي فلانة لفلان على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الخاطب: وأنا قبلتها على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثمّ تقرأ الفاتحة، فهل تعتبر عطية الأب زواجاً أم لا؟

   لا تعتبر عطية الأب زواجاً من النّاحيتين الشرعية والعرفية على حد سواء. أمّا من النّاحية الشرعية فلا تعتبر عطية الأب ولا قراءة الفاتحة زواجاً، نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول. وأمّا من النّاحية العُرفية فعُرف النّاس لا يتعامل مع عطية الأب وقراءة الفاتحة على كونها عقد زواج، بدليل أنّ الشاب يترك الفتاة في مثل هذه الحالات ولا يتلفظ بالطلاق ولا يدفع لها صداقها، فهذا يدلّ أنّ عُرْف النّاس على أنّها وعدٌ وليست عقدا، وإلاّ ترتب على القول بأنّها عقدُ زواجٍ مصيبةٌ كبرى، ذلك أنّه لو اعتبرنا عطية الأب زواجاً لاستلزم ذلك طلاقاً، وهذا لا يحصل في الواقع ممّا يترتب على هذا الفهم المغلوط باعتبار عطية الأب زواجاً أنّ هذه الفتاة في حالة العدول بلا طلاق تبقى على ذمة الشّاب الأول، الذّي أعطيت له، فإن تزوجت من آخر تعيش معه بالسّفاح والحرّام!! 

والخلاصة: إنّ عطية الأب وقراءة الفاتحة لا تتعدى كونها وعداً بالزّواج، ويعتبر كلا الخاطبين أجنبيا عن الآخر في هذه المرحلة، وفسخُ الخِطبة في هذه الحالة لا يتطلب طلاقا.
  وقد حسم قانون "قرار حقوق العائلة" المعمول به في المحاكم الشّرعية في البلاد هذه المسألة، حيث قد نصّت المادة (36) منه على ما يلي: الإيجاب والقبول في النّكاح يكون في الألفاظ الصّريحة كـ"أنكحت" و"تزوجت".