المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن رضي الله عنه قال : ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أم سلمة قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ». قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال « قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة ». قالت فقلت فأعقبنى الله من هو خير لى منه محمدا -صلى الله عليه وسلم-. رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم بيع المفرقعات والألعاب النارية ؟
تاريخ: 11/4/17
عدد المشاهدات: 9709
رقم الفتوى: 923

المجلس الإسلامي للافتاء يصدر فتوى بحرمة بيع المفرقعات ويعتبرها كبيرة من الكبائر التي يجب معالجتها ..
أصدر المجلس الإسلامي للافتاء فتوى تحرّم بيع المفرقعات لما فيها من الإزعاج والايذاء والترويع الذي يتنافى مع أخلاقيات وذوقيات الإسلام.... وقد جاء في سياق الفتوى :
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات وهي عادة سيئة فيها إيذاء للنفس والنّاس فضلاً عمّا في ذلك من إضاعة وتبذير للمال بغير وجه شرعيّ وبغير منفعة وفائدة.
ففي الصحيحين: “.. كره لكم ثلاثاً؛ قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " . " .

وأفاد د. مشهور فوّاز محاجنه- رئيس المجلس الإسلامي للافتاء: "إنّ هذه المفرقعات تلحق الأذى بأجساد الناس وممتلكاتهم، فكم من طفل قطعت أصابعه واحترق جسمه؟! وكم من بيت احترق؟! وكم من سيارة احترقت جراء استعمال هذه المفرقعات؟!
إضافة لما في ذلك من الإزعاج والترويع للناس الذي يعتبر من الظلم، وهو حرام بكل حال بل وكبيرة من الكبائر كما ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر ...
فقد روى ابن حنبل في المسند وأبو داود في السنن : " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما " .

ولحرص الشريعة الإسلامية على عدم إيذاء الغير فقد  ثبت في الصحيحين أنّ رجلا قد دخل الجنة في غصن نحاه عن طريق الناس لأنّه بذلك رفع الأذى عن المارة ...
أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا : أنّ رجلا : ((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ على ظَهْرِ طَرِيقٍ فقال:  لَأُنَحِّيَنَّ هذا عن الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ)) رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

فما أحوج المسلمين إلى التخلق بهذا الخلق الحسن الرفيع، فيشعر بعضهم ببعض، ولا يؤذي أحد منهم أحدا، ويستبقون على الأذى لإزالته؛ رغبة في الأجر؛ ودفعا للضرر عن الغير.
ففي صحيح مسلم ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عن الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ)) وذلك لما في النخاعة من الإيذاء للآخرين .... فكيف الحال بالمفرقعات التي فيها كافة أنواع الاذى والضرر .... " .

المجلس الإسلامي للافتاء يطالب المسؤولين بأخذ دورهم ويعتبر ذلك أولى من المطالبة بمنع الأذان حيث جاء في السياق:
ومن هنا نحذّر الباعة من بيع مثل هذه المفرقعات كما ونحذّر من شرائها واقتنائها وعلى الأهل أن يمنعوا أطفالهم من ذلك ..
فالإزعاج ينمّ عن عدم  الذوقٍ سليم، والفطرة الصافية وعدم المسؤولية تجاه الآخرين.... ونطالب أصحاب المسؤولية بأخذ دورهم في سبيل اجتثاث هذه الظاهرة المقيتة ... فكم كان أولى وأحرى بالذين يطالبون بمنع الأذان بحجة الازعاج المطالبة بمنع بيع هذه المفرقعات ومعاقبة من يفعل ذلك ...

المجلس الإسلامي للافتاء 
15 رجب 1438 هـ
11.4.2017 م