المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الزهري رحمه الله :مــا عُـــبـِد الله بشيء أفضل من العلم.
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شخص قال في لحظة غضب إن دخلت بيتك فنذرٌ عليّ أن أدفع مبلغاً قدره كذا وكذا
تاريخ: 21/12/16
عدد المشاهدات: 2757
رقم الفتوى: 927

السّؤال الأول : شخص في حالة غضب وشجار مع آخر ، قال في لحظة غضب إن دخلت بيتك فنذرٌ عليّ أن أدفع مبلغاً قدره كذا وكذا ، فما حكم هذا النّذر ؟

الجواب : هذا يسمّى بنذر اللّجاج أو الغضب أو الغلق ويسمّى يمين اللّجاج والغضب والغلق لأنّه ينشأ عن الغضب غالباً والمراد باللّجاج : التمادي في الخصومة والمراد بالغلق أي وكأنّ الناذر أغلق الباب على نفسه .
والذّي يلزم النّاذر في هذه الحالة أحد أمرين : كفارة يمين أو تحقيق ما التزمه بالنّذر . (حاشية البيجوري ،1\ 481(.
وكفارة اليمين هي : اطعام عشرة مساكين بقيمة 150 ش بحيث يكون لكل مسكين 15 ش .




فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء