المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إخراج زكاة المال في بلد آخر ؟
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 19796
رقم الفتوى: 97

بسم الله الرحمن الرحيم

مكان إخراج زكاة المال وصدقة الفطر  

 

هل يجوز إخراج زكاة المال في بلد آخر ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر في أداء الزكاة بلد المال ، أي الموجود فيها المال لا بلد المزكي ، وهذا ما رجحه القرضاوي [ فقه الزكاة  2/810 ] ، ورجحته الموسوعة الكويتية [ 23/331] .

وقال المالكية : هذا في الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والسوائم أما النقد وعروض التجارة ففي البلد الذي فيه المالك .

واستدل الجمهور بما يلي :

- هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ؛ فلما وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعاته لجمع الزكاة من الولايات والبلدان أمرهم أن يأخذوها من أغنياء البلد ثم يردوها على فقرائه .

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن : ( ... أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) . [ رواه البخاري ومسلم ] .

وهذا ما فعله معاذ رضي الله عنه ، وفرق زكاة كل إقليم على المحتاجين منه خاصة ، وكتب بذلك لهم كتاباً كان فيه : عن طاووس قال : كان في كتاب معاذ : من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته . رواه الأثرم في سننه . [ نيل الأوطار 4/151 ] .

المخلاف: تعني المنطقة التي فيها أرضه وماله .

وهذا ما كان معمول به زمن سيدنا عمر رضي الله عنه حيث كان يفرق المال حيث جمع ويعود السعاة إلى المدينة لا يحملون شيئاً غير أحلاسهم التي يتلفعون بها ، فعن سعيد بن المسيب : أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بني كلاب أو على بني سعد بن ذبيان فقسم فيهم حتى لم يدع شيئاً حتى جاء بحلسه الذي خرج به على دابته . [ كتاب الأموال ص595 ] .

وهذه طائفة من أقوال العلماء :

قال الإمام الكاساني:

زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكره إخراجها عن ذلك الموضع إلا رواية عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم .   

وعلل الحنفية قولهم بقولهم :

أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدى ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال. [ بدائع الصنائع [2/ 75 ] .

يقول الإمام النووي:

وجب إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال  فإن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة وهذا إذا كان المال مستقرا في بلد فإن كان سائرا قال في العدة لا يخرج زكاته حتى يصل إليه فإذا وصل إليه زكى لما مضى بلا خلاف . [ روضة الطالبين [ 2/ 195] ، مغني المحتاج للإمام الشربيني [ 1 /410 ] .

يقول الإمام البهوتي:

والمسافر بالمال المزكى يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه لتعلق الأطماع به غالبا وقال القاضي يفرق مكانه حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخيرها ... وإن كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر أو في أكثر من بلد أخرج زكاة كل مال في بلده أي بلد المال  متفرقا كان أو مجتمعا لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال  ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب إلا في نصاب سائمة في بلدين فيجوز الإخراج في أحد البلدين لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر القصر  فإن عليه في كل خلطة نصف شاة فيخرج شاة في أي البلدين شاء ويخرج فطرة نفسه في بلد نفسه لا ماله لأن سبب الفطرة النفس لا المال. [ كشاف القناع ج: 2 ص: 264

  وانظر: الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 330 ، الإنصاف للمرداوي ج: 3 ص: 203 ] .

وعليه فإنه يجب اخراج الزكاة في مكان تواجد المال لأنه هو سبب الزكاة فتعلق الوجوب به في محله هذا إذا كان المال في مكان واحد وأما إذا كان متفرقا فيخرج زكاة كل مال في مكان المال ، وهذا لأن زكاة المال تتعلق بالمال لأنه لو هلك النصاب تسقط عنه الزكاة، إلا في نصاب السائمة فإنه يخرجها في مكان واحد.

فعلى أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية وكل من تجب عليه الزكاة مراعاة إخراجها في البلد الذي فيه المال.

فإن الحكمة فيه كبيرة حيث من  أسباب وجوب الزكاة هو نماء المال ونماء هذا المال كان جله من أهل هذا البلد فكان من المناسب أن يرجع خيره على فقراء أهل هذه البلد الذي كان أهل هذه البلد سبب فيه.

هذا في زكاة الأموال أما زكاة الفطرة فلقد اتفق العلماء على أنها تخرج في مكان تواجد الشخص لا مكان تواجد ماله لأنها تتعلق بالبدن فكان أداؤها مكان تواجد البدن.

وأما إن كان أهل البلد أغنياء أو كان هناك ما يكفيهم فيجوز إخراج الزكاة في بلد غير بلد المال إذا كان أهلها فقراء وليس هناك ما يسد فقرهم  كما قال أبو حنيفة: أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم.   

 

والله تعالى أعلم  

المجلس الإسلامي للإفتاء

26/9/2008