المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج زكاة النّقود بشكل طرودٍ غذائية وملابس ونحو ذلك؟
تاريخ: 9/3/25
عدد المشاهدات: 3462
رقم الفتوى: 985

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
الجواب: ذهب جمهور الفقهاء -خلافًا للحنفيّة- إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة النّقد بغير النّقد وهو القول المختار لدينا، ولكن يمكن في حالات خاصّة إخراج زكاة النّقد بشكل طرود غذائيّة أو ملابس إذا كان هذا الأنفع والأصلح للفقير.
والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعمّ في بلادنا هو إعطاء الفقير الزّكاة نقدًا ليتسنّى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
السّبت 8 رمضان 1446 ه / 8.3.2025 م