المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم "
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن واسع ، قال : « أربعة من الشقاء : طول الأمل ، وقسوة القلب ، وجمود العين ، والبخل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة- رضي اللّه عنهم- أنّهما سمعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على أعواد منبره: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللّه على قلوبهم، ثمّ ليكوننّ من الغافلين»). [ البخاري- الفتح 1 (647)، ومسلم (865) واللفظ له].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج الزّكاة خارج بلد المزكي؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 1890
رقم الفتوى: 986

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الأصل أن تفرّق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه وألاّ تخرج خارجه إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها .

وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم أو إلى فرد أو جماعة هم أشدّ حاجة من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنكبات التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي ، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية .


ملاحظة هامة :
نوصي الأفراد والجمعيات التّي تجمع الزّكاة بأخذ توكيل من المزكي بإخراج مال الزّكاة ونقله لبلدة أخرى غير بلد الوجوب إذا اقتضت المصلحة ذلك ، لأنّ المزكّين عادة يستحبون أن توزع الزّكاة في بلداتهم ، فلا يجوز اخراج المال لخارج بلد الوجوب إلاّ بإذن المزكي واقتضاء المصلحة الشّرعية لذلك كما سبق .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس