المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم "
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن واسع ، قال : « أربعة من الشقاء : طول الأمل ، وقسوة القلب ، وجمود العين ، والبخل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمر وأبي هريرة- رضي اللّه عنهم- أنّهما سمعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول على أعواد منبره: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللّه على قلوبهم، ثمّ ليكوننّ من الغافلين»). [ البخاري- الفتح 1 (647)، ومسلم (865) واللفظ له].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج الزكاة تقسيطاً أو بشيكات مؤجلة ؟
تاريخ: 16/4/23
عدد المشاهدات: 2006
رقم الفتوى: 987

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم  طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت.

قال الإمام  النووي رحمه الله تعالى : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور".


وبناءً عليه إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في العاشر من رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في العاشر من رمضان من  كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ .

ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه  الحالة اخراجها على دفعات شهرية خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير   .



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د.  مشهور فوّاز رئيس المجلس

السبت 17   رمضان 1444 ه / 8.4.2023 م