المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال : أيوب بن وائل : لا تهتم للرزق واجعل همك للموت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطّريق، فأخّره. فشكر اللّه له، فغفر له» وقال: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون» ، والغرق، وصاحب الهدم، والشّهيد في سبيل اللّه- عزّ وجلّ -». المبطون: هو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. البخاري- الفتح 5 (2472)، مسلم (1914) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج الزكاة على دفعات ( أقساط ) ؟
تاريخ: 23/9/25
عدد المشاهدات: 3620
رقم الفتوى: 987


الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

يقول السائل: موعد زكاة نقودي في 15 رمضان: هل يجوز إخراج الزكاة بشكل شهري من الآن وما تبقى أخرجه في موعد الزّكاة في منتصف رمضان ؟

مثال: نفترض معي 400 ألف شاقل: أخرج من الآن في كلّ شهر ألف شاقل وما تبقى أكمله في منتصف رمضان أي في موعد الزكاة ؟

الجواب: لا يجوز اخراج الزكاة اذا وجبت في المال بشكل دفعات أو أقساط أو شيكات مؤجلة لأنّه يترتب على ذلك تأخير أداء الواجب عن وقته المحدّد شرعًا وهذا محرّم طالما أنّه قادر على أدائها في الوقت الذي وجبت فيه الزّكاة.

وبناءً عليه إذا كانت زكاة مال شخص ما موعدها في 15 رمضان على سبيل المثال فإنّه يلزمه أن يخرج الزّكاة في 15 رمضان من كل عام ولا يجوز تأخيرها لما بعد ذلك بغير عذر شرعيّ.

ولكن إذا أخرج الزّكاة معجلةً أي قبل وقت الوجوب فإنّه يجوز في هذه الحالة اخراجها على دفعات شهرية كما هو في السؤال خصوصًا إذا كان هذا هو الأصلح والأنفع للفقير.





والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس