المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
أوصى مسلمة بن عبد الملك مؤدب ولده فقال له : إني قد وصلت جناحك بعضدي ورضيت بك قرينا لولدي فأحسن سياستهم تدم لك استقامتهم وأسهل بهم في التأديب عن مذاهب العنف وعلمهم معروف الكلام وجنبهم مثاقبة اللئام وانههم أن يعرفوا بما لم يعرفوا وكن لهم سائسا شفيقا ومؤدبا رفيقا تكسبك الشفقة منهم المحبة والرفق وحسن القبول ومحمود المغبة ويمنحك ما أدى من أثرك عليهم وحسن تأديبك لهم مني جميل الرأي وفاضل الإحسان ولطيف العناية
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل اللّه إلّا باعد اللّه بذلك اليوم وجهه عن النّار سبعين خريفا». البخاري- الفتح 6 (2840)، مسلم (1153).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟
تاريخ: 12/4/23
عدد المشاهدات: 2537
رقم الفتوى: 991

ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟

الجواب : يجوز إعطاء مريد الزّواج من مال الزّكاة من أجل الأمور الضّرورية الأساسية للزواج  إذا كان الشّخص محتاجاً ، كدفع مهر  واستئجار مسكن لا بناء مسكن ، فلا يجوز دفع الزّكاة لبناء مسكن ولا لاقامة حفلات كما نراه على أرض الواقع فليحذر من هذا التّهاون ، فما قاله فقهاؤنا قديماً لا ينطبق على واقعنا البتة .