المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله بن سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أسامة بن زيد- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك اللّه خيرا، فقد أبلغ في الثّناء». الترمذي (2035) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن جيد، قال محقق جامع الأصول (2/ 558): إسناده قوي.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟
تاريخ: 12/4/23
عدد المشاهدات: 2565
رقم الفتوى: 991

ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟

الجواب : يجوز إعطاء مريد الزّواج من مال الزّكاة من أجل الأمور الضّرورية الأساسية للزواج  إذا كان الشّخص محتاجاً ، كدفع مهر  واستئجار مسكن لا بناء مسكن ، فلا يجوز دفع الزّكاة لبناء مسكن ولا لاقامة حفلات كما نراه على أرض الواقع فليحذر من هذا التّهاون ، فما قاله فقهاؤنا قديماً لا ينطبق على واقعنا البتة .