المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله ين سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن البراء بن عازب- رضي اللّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضّعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السّلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشّرب في الفضّة، ونهى عن تختّم الذّهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والدّيباج، والقسيّ والإستبرق»)البخاري- الفتح 11 (6235) واللفظ له، مسلم (2066).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟
تاريخ: 12/4/23
عدد المشاهدات: 2580
رقم الفتوى: 991

ما حكم دفع الزّكاة لمريد الزّواج ؟

الجواب : يجوز إعطاء مريد الزّواج من مال الزّكاة من أجل الأمور الضّرورية الأساسية للزواج  إذا كان الشّخص محتاجاً ، كدفع مهر  واستئجار مسكن لا بناء مسكن ، فلا يجوز دفع الزّكاة لبناء مسكن ولا لاقامة حفلات كما نراه على أرض الواقع فليحذر من هذا التّهاون ، فما قاله فقهاؤنا قديماً لا ينطبق على واقعنا البتة .