ما حكم من أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد ؟
تاريخ:
7/6/17
عدد المشاهدات:
1239
رقم الفتوى:
994
ما حكم من أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد ؟
الجواب : تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ،والسنة أن تخرج قبل صلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
وصرح الشافعية بكراهة إخراجها بعد صلاة العيد ، وأما إن غربت شمس يوم العيد دون أن يخرجها الشخص فإنه يأثم ويلزم بإخراجها للفقراء قضاءا .