لقد توفي زوجي ولي 4 أولاد منه، وابقى لي بعض الذهب سؤالي هو: كم هي حصة أمه من الورثة؟ مع العلم أن أباه متوفى.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
إن أعطاك الزوج الذهب في حال الحياة كهدية (شبكة العرس) أو مهر فهو لك ولا يدخل في الميراث ولعل هذا المراد بالسؤال. أما أن كان الذهب مملوكا للزوج ورخص لك في لبسه فيجب تقسيمه حسب الميراث الشرعي، للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد