ما هي شروط العقيقة للصبي الذكر بالتفصيل وزن الذبيحة وعمرها وهل يجوز السخل ( الجدي) بدل الخروف ؟ وشكرا سلفا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يستحب أن يعق الوالد عن ولده الذكر شاتين وتجزئ شاة واحدة شريطة أن يكون عمرها ستة أشهر فما فوق ولا ينظر إلى الوزن. ويشترط في الشاة أن تكون خالية من العيوب قياسا على الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي"{رواه البخاري}.
{(العوراء البين عورها) بالمد تأنيث الأعور. والبين عورها ذهاب بصر إحدى العيني. أي العوراء يكون عورها ظاهرا بينا. (ظلعها) الظلع هو العرج. (الكسيرة) المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي. (لا تنقي) من أنقى إذا صار ذا نقي. فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية الضعف والهزال}.
وتجوز العقيقة بالمعز شريطة أن يكمل لها سنة وأن تكون خالية من العيوب.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد