المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه أنه قال : « زين الحديث الصدق ، وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لا ضرر و لا ضِرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلان عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فى جهودكم القيمة. عد سوال عاجل وهو:
هل يجوز بيع الحيوان بثمن وزن ما يطرحه من لحم؟

كأن يشتري بقرة مثلا بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها .. على أن سعر الكيلوجرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلا

ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة .. فما حكم استعمالها في شراء الأضحية؟

جزاكم الله خير الجزاء
تاريخ: 16/9/13
عدد المشاهدات: 2054
رقم السؤال: 11928

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا يصح هذا النوع من البيع لوجود الجهالة في كم تساوي البقرة مثلا من اللحم.

        والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الاثنين، 11ذو القعدة1434هـ الموافق16/9/2013م