المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم .. ياشيخ انا عندي حصالة ووضعت فيها مال وقلت نذر علي ماافتحها الا بعد ٦ شهور لو فتحتها يكون علي شيء
تاريخ: 16/9/13
عدد المشاهدات: 1994
رقم السؤال: 11965

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

هذا النذر يندرج تحت حكم النذر بالمباح، وحكمه أن الناذر مخير بين الوفاء بنذره إن كان يطيقه وبين عدم الوفاء مع دفع كفارة اليمين، وهذا مذهب الحنابلة. عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي? فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال:«إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها»[رواه أحمد وأبو داود. قال الصنعاني في "فتح الغفار"(4/2041):"ورجاله رجال الصحيح] وقال (صلى الله عليه وسلم):«ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين»[رواه أبو داود. قال ابن حجر في "بلوغ المرام"(542):"وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه"].

        والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الاثنين، 11ذو القعدة1434هـ الموافق16/9/2013م