بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
القيام فرض في الصلاة المفروضة إلا لعذر، أما الصلوات النافلة، فإن القيام بها مندوب مطلقاً، فله أن يجلس فيها سواء كان قادراً أم لا. روى البخاري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:"من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" والمراد بالنائم: المضطجع.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس
الاثنين، 11ذو القعدة1434هـ الموافق16/9/2013م