رجل سيطلّق زوجته. هل يجوز أن يخصم المال الذي انفقه على تعليم زوجته مدة ثلاث سنوات من المهر المؤخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
لا يجوز؛ لأن ما يعطيه الرجل لزوجته أثناء قيام الزوجية لا يرد. فالزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية. قال (صلى الله عليه وسلم):"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء"{رواه البخاري}. وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"{رواه الترمذي. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي(3/299):"صحيح"}.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م