المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
رجل سيطلّق زوجته. هل يجوز أن يخصم المال الذي انفقه على تعليم زوجته مدة ثلاث سنوات من المهر المؤخر؟
تاريخ: 13/1/13
عدد المشاهدات: 1930
رقم السؤال: 12112

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز؛ لأن ما يعطيه الرجل لزوجته أثناء قيام الزوجية لا يرد. فالزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية. قال (صلى الله عليه وسلم):"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء"{رواه البخاري}. وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"{رواه الترمذي. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي(3/299):"صحيح"}.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م