المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
رجل سيطلّق زوجته. هل يجوز أن يخصم المال الذي انفقه على تعليم زوجته مدة ثلاث سنوات من المهر المؤخر؟
تاريخ: 13/1/13
عدد المشاهدات: 2119
رقم السؤال: 12112

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز؛ لأن ما يعطيه الرجل لزوجته أثناء قيام الزوجية لا يرد. فالزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية. قال (صلى الله عليه وسلم):"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء"{رواه البخاري}. وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"{رواه الترمذي. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي(3/299):"صحيح"}.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م