المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماذا يجب على الزوج من مال يدفعه للزوجه عند الطلاق؟
تاريخ: 13/1/13
عدد المشاهدات: 2074
رقم السؤال: 12113

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

تستحق المرأة المطلقة بعد الدخول المهر المؤخر كاملا. وإن بقي معها الأولاد الصغار فالزوج المطلق مكلف بتجهيز السكن الشرعي لهم والنفقة عليهم وأجرة الحضانة لزوجته المطلقة.

وإذا كان الطلاق رجعيا فللزوجة السكنى والنفقة خلال فترة العدة؛ لأنها لا تزال زوجة. أما المطلقة ثلاث مرات فلا نفقة لها ولا سكنى. وقد أخذ القانون الشرعي في الداخل الفلسطيني بمذهب الحنفية الذي يوجب النفقة والسكنى للزوجة في جميع الأحوال حتى لو كانت بائنا بينونة كبرى.

والصحيح عدم استحقاق المرأة البائن السكنى والنفقة من زوجها لما جاء عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلاَنًا مُرْسِلٌ إِلَيَّ بِطَلاَقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ، وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ".

وفي رواية عنها، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ".

والطلاق الرجعي يكون بعد الطلقة الأولى والثانية، إذ يستحق الزوج أن يعيد الزوجة لذمته. أما إذا طلقها الثالثة فتبين منه بينونة كبرى.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م