بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
تستحق المرأة المطلقة بعد الدخول المهر المؤخر كاملا. وإن بقي معها الأولاد الصغار فالزوج المطلق مكلف بتجهيز السكن الشرعي لهم والنفقة عليهم وأجرة الحضانة لزوجته المطلقة.
وإذا كان الطلاق رجعيا فللزوجة السكنى والنفقة خلال فترة العدة؛ لأنها لا تزال زوجة. أما المطلقة ثلاث مرات فلا نفقة لها ولا سكنى. وقد أخذ القانون الشرعي في الداخل الفلسطيني بمذهب الحنفية الذي يوجب النفقة والسكنى للزوجة في جميع الأحوال حتى لو كانت بائنا بينونة كبرى.
والصحيح عدم استحقاق المرأة البائن السكنى والنفقة من زوجها لما جاء عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلاَنًا مُرْسِلٌ إِلَيَّ بِطَلاَقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ، وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ".
وفي رواية عنها، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ".
والطلاق الرجعي يكون بعد الطلقة الأولى والثانية، إذ يستحق الزوج أن يعيد الزوجة لذمته. أما إذا طلقها الثالثة فتبين منه بينونة كبرى.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م