المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماذا يجب على الزوج من مال يدفعه للزوجه عند الطلاق؟
تاريخ: 13/1/13
عدد المشاهدات: 2289
رقم السؤال: 12113

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

تستحق المرأة المطلقة بعد الدخول المهر المؤخر كاملا. وإن بقي معها الأولاد الصغار فالزوج المطلق مكلف بتجهيز السكن الشرعي لهم والنفقة عليهم وأجرة الحضانة لزوجته المطلقة.

وإذا كان الطلاق رجعيا فللزوجة السكنى والنفقة خلال فترة العدة؛ لأنها لا تزال زوجة. أما المطلقة ثلاث مرات فلا نفقة لها ولا سكنى. وقد أخذ القانون الشرعي في الداخل الفلسطيني بمذهب الحنفية الذي يوجب النفقة والسكنى للزوجة في جميع الأحوال حتى لو كانت بائنا بينونة كبرى.

والصحيح عدم استحقاق المرأة البائن السكنى والنفقة من زوجها لما جاء عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلاَنًا مُرْسِلٌ إِلَيَّ بِطَلاَقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ، وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ".

وفي رواية عنها، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ".

والطلاق الرجعي يكون بعد الطلقة الأولى والثانية، إذ يستحق الزوج أن يعيد الزوجة لذمته. أما إذا طلقها الثالثة فتبين منه بينونة كبرى.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م