المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن عبد الله بن محمد العمري: رأيت على حائط قصر بالعقيق الكبير إلى جنب بيت عروة بن الزبير مكتوبا : « كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : (‏ ‏من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن ‏ ‏راح ‏ ‏في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ‏ ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الرسم بالحناء ؟ةش
تاريخ: 18/2/13
عدد المشاهدات: 2886
رقم السؤال: 12121

 بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم خضاب الكف بالحناء بالنسبة للمرأة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

يكره للمرأة غير المتزوجة أن تختضب في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. [ وهو قول الشافعية والجمهور ].

أما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تختضب في كفيها – [ اتفاقاً ].

والخضاب بالحناء في يد المرأة من الزينة الظاهرة { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. [ النور: 31 ]. [ وقد روي ذلك عن ابن عباس، والمسور بن محزمة، وقتادة، ومجاهد، وعطاء. وهو قول كثير من المفسرين: الطبري، والزمخشري، والألوسي، وهو قول عدد من الفقهاء منهم: الحنفية ].

ومن الأحاديث في خضاب المرأة:

عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: وقد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. [ أخرجه ابن ماجة وهو صحيح ].

عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه! قال: ( إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل ). قالت: يد امرأة. قال: ( لو كنت امرأة لغيرتِ أظفارك بالحناء ). [ أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن ].

وهناك أحاديث أخرى في حث المرأة على الخضاب لليدين لكن في أسانيدها مقال. انظر جامع الأصول (4/743).

 

والله تعالى أعلم