المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : أول ما يوضع في ميزان ابن آدم يوم القيامة نفقته على أهله إذا كانت من حلال
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتّين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، وأدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فآمن به واتّبعه وصدّقه فله أجران، وعبد مملوك أدّى حقّ اللّه تعالى وحقّ سيّده، فله أجران، ورجل له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثمّ أدّبها فأحسن أدبها، ثمّ أعتقها وتزوّجها فله أجران». البخاري- الفتح 1 (97)، ومسلم (154) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الرسم بالحناء ؟ةش
تاريخ: 18/2/13
عدد المشاهدات: 3037
رقم السؤال: 12121

 بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم خضاب الكف بالحناء بالنسبة للمرأة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

يكره للمرأة غير المتزوجة أن تختضب في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. [ وهو قول الشافعية والجمهور ].

أما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تختضب في كفيها – [ اتفاقاً ].

والخضاب بالحناء في يد المرأة من الزينة الظاهرة { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. [ النور: 31 ]. [ وقد روي ذلك عن ابن عباس، والمسور بن محزمة، وقتادة، ومجاهد، وعطاء. وهو قول كثير من المفسرين: الطبري، والزمخشري، والألوسي، وهو قول عدد من الفقهاء منهم: الحنفية ].

ومن الأحاديث في خضاب المرأة:

عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: وقد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. [ أخرجه ابن ماجة وهو صحيح ].

عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه! قال: ( إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل ). قالت: يد امرأة. قال: ( لو كنت امرأة لغيرتِ أظفارك بالحناء ). [ أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن ].

وهناك أحاديث أخرى في حث المرأة على الخضاب لليدين لكن في أسانيدها مقال. انظر جامع الأصول (4/743).

 

والله تعالى أعلم