المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الرسم بالحناء ؟ةش
تاريخ: 18/2/13
عدد المشاهدات: 2938
رقم السؤال: 12121

 بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم خضاب الكف بالحناء بالنسبة للمرأة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

يكره للمرأة غير المتزوجة أن تختضب في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. [ وهو قول الشافعية والجمهور ].

أما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تختضب في كفيها – [ اتفاقاً ].

والخضاب بالحناء في يد المرأة من الزينة الظاهرة { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }. [ النور: 31 ]. [ وقد روي ذلك عن ابن عباس، والمسور بن محزمة، وقتادة، ومجاهد، وعطاء. وهو قول كثير من المفسرين: الطبري، والزمخشري، والألوسي، وهو قول عدد من الفقهاء منهم: الحنفية ].

ومن الأحاديث في خضاب المرأة:

عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: وقد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. [ أخرجه ابن ماجة وهو صحيح ].

عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه! قال: ( إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل ). قالت: يد امرأة. قال: ( لو كنت امرأة لغيرتِ أظفارك بالحناء ). [ أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن ].

وهناك أحاديث أخرى في حث المرأة على الخضاب لليدين لكن في أسانيدها مقال. انظر جامع الأصول (4/743).

 

والله تعالى أعلم