المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ما هو المطلوب من المسلم , رجلا كان أو إمرأة , أن يفعل حتى يستوفي شروط الإستنجاء الصحيح من دون مبالغة أو إسراف.. أي ماذا يجب أن يراعي وماذا يجب أن يتجاهل,, وفي نفس السياق إن كان الشخص يفرز كثيرا ما الشيء الذي يحدد إن كانت الإفرازات مرضية أو لا ,, أي ما مدى الصفرة التي يجب أن يكون عليها الإفراز حتى يكون مرضيا,, هل مجرد عدم كون الإفراز أبيض تماما يجعله إفرازا مرضيا يستوجب الإستنجاء...وهل للموسوس (الذي من عادته أن يقضي وقتا طويلا في الحمام ) حكم خاص بمعنى أن يتجاهل بعض الأمور التي يشعر أنها قد تؤخره في حين أنها لا تؤخر شخصا غيره؟؟
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2932
رقم السؤال: 12221

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الاسْتنجاء

معناه: هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط. مأخوذ من النَّجاء وهو الخلاص من الأذى، أو النجوة: وهي المرتفع عن الأرض، أو النجو: وهو الحُزْء، أي ما يخرج من الدبر. سمي بذلك شرعاً، لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه، وغالباً ما يستتر وراء مرتفع من الأرض، أو نحوها، ليقوم بذلك.

... حكمه: وهو واجب، وقد دل على ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ما يستنجي به:

... يجوز الاستنجاء بالماء المطلق، وهو الأصل في التطهير من النجاسة كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة، كالحجر والورق ونحو ذلك.

... والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو الحجر ونحوه، ثم يستعمل الماء، لأن الورق أو الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخلطها. وأن أقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف غيره، وأن أقتصر على الورق أو الحجر ونحوه، فيشترط أن يكون المستعمل جافاً، وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبر، وألا يجاوز الخارج صفحة الآلية أو حشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنثى، كما يشترط أن لا تقل المسحات عن ثلاثة أوراق أو أحجار أو ما ينوب منابها، فإن لم ينظف المحل زيد عليها، ويسن أن يجعل المسحات وتراً، أي منفردة: كخمس أو سبع، ونحوها. {الفقه المنهجي(1/29)}.

_ والإفرازات الخارجة يجب منها الاستنجاء والوضوء سواء بمرض أو غير مرض، ولكن إن كانت مستمرة فيتوضأ المرء لكل صلاة ويصلي ولا يضر نزولها كونه من أصحاب الأعذار.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م