السلام عليكم ما هو المطلوب من المسلم , رجلا كان أو إمرأة , أن يفعل حتى يستوفي شروط الإستنجاء الصحيح من دون مبالغة أو إسراف.. أي ماذا يجب أن يراعي وماذا يجب أن يتجاهل,, وفي نفس السياق إن كان الشخص يفرز كثيرا ما الشيء الذي يحدد إن كانت الإفرازات مرضية أو لا ,, أي ما مدى الصفرة التي يجب أن يكون عليها الإفراز حتى يكون مرضيا,, هل مجرد عدم كون الإفراز أبيض تماما يجعله إفرازا مرضيا يستوجب الإستنجاء...وهل للموسوس (الذي من عادته أن يقضي وقتا طويلا في الحمام ) حكم خاص بمعنى أن يتجاهل بعض الأمور التي يشعر أنها قد تؤخره في حين أنها لا تؤخر شخصا غيره؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
الاسْتنجاء
معناه: هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط. مأخوذ من النَّجاء وهو الخلاص من الأذى، أو النجوة: وهي المرتفع عن الأرض، أو النجو: وهو الحُزْء، أي ما يخرج من الدبر. سمي بذلك شرعاً، لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه، وغالباً ما يستتر وراء مرتفع من الأرض، أو نحوها، ليقوم بذلك.
... حكمه: وهو واجب، وقد دل على ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم).
ما يستنجي به:
... يجوز الاستنجاء بالماء المطلق، وهو الأصل في التطهير من النجاسة كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة، كالحجر والورق ونحو ذلك.
... والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو الحجر ونحوه، ثم يستعمل الماء، لأن الورق أو الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخلطها. وأن أقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف غيره، وأن أقتصر على الورق أو الحجر ونحوه، فيشترط أن يكون المستعمل جافاً، وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبر، وألا يجاوز الخارج صفحة الآلية أو حشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنثى، كما يشترط أن لا تقل المسحات عن ثلاثة أوراق أو أحجار أو ما ينوب منابها، فإن لم ينظف المحل زيد عليها، ويسن أن يجعل المسحات وتراً، أي منفردة: كخمس أو سبع، ونحوها. {الفقه المنهجي(1/29)}.
_ والإفرازات الخارجة يجب منها الاستنجاء والوضوء سواء بمرض أو غير مرض، ولكن إن كانت مستمرة فيتوضأ المرء لكل صلاة ويصلي ولا يضر نزولها كونه من أصحاب الأعذار.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م