المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم هل يجوز للواقف أن يتراجع عن المال الذي اوقفة؟
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2523
رقم السؤال: 12229

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الوقف لا يلزم إلا بالقبض، ويجوز للواقف أن يرجع عما وقفه قبل تسليمه فإن سلمه للجهة الموقوف عليها لا يجوز الرجوع. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي خلاف المعتمد عند الحنابلة والجمهور. اختارها ابن أبي موسى. جاء في المغني لا بن قدامة(12/179):"وعن أحمد، رحمه الله، رواية أخرى،{هي} لا يلزم إلا بالقبض، وإخراج الواقف له عن يده. وقال: الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره، ويوكل فيه من يقوم به. اختاره ابن أبي موسى، وهو قول محمد بن الحسن؛ لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده، كالهبة والوصية".

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م