المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
لقد اشترى ابي قطعة أرض و قسمها في حياته إلى اربع قطع متساوية, قطعة لأخ لي, و قطعة لأخ ثان و قطعة لابي و قطعة لأمي. أما أنا فلا قطعة لي و أنا أخت لأخين ذكور و سألت ابي في حياته لماذا هذا الظلم فقال لي يكفي ان ترثي في ابيك و أمك. فما رأي الشرع في ذلك ؟ و الآن توفى ابي و أمي و إخوتي يريدون رفع الظلم عني فهل يعطون لي قطعة متساوية مثلهم والقطعة الرابعة تقسم شرعا ام ماذا؟ علما بأن ابي هو الذي اشترى لأخواتي الارض وهو الذي صرف عليها الكثير من ماله طيلة ما يقرب من 25 سنة أي من لحظة شرائها. و لكم جزيل الشكر .
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2232
رقم السؤال: 12236

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

الأصل أن يسوي الأب بين أولاده (ذكورا وإناثا) في العطية حال الحياة، وما فعله أبوك خلاف الأصل وينبغي ألا يكون لما في ذلك من الظلم. وإن أراد أخوتك اعطاءك قطعة مثيلة لقطعتيهما وتقسيم ما تبقى حسب الشرع فقد أحسنوا ويؤجرون على ذلك.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م