المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد معرفة حكم بيع الارض لليهود او تبديلها وذلك لاننا مواطنين في دولة اليهود ومعترفين بالدولة ونتعامل معهم في جميع مجال الحياة .والرجاء الاجابة وتوضيح الفتوى من الناحية الشرعية
تاريخ: 20/2/13
عدد المشاهدات: 1955
رقم السؤال: 12302

 بسم الله الرحمن الرحيم

وجوب التصدي لخطة برافر في النقب

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

على ضوء النمو السكاني لعرب النقب من 10000 نسمة بعد 1948م إلى ما يقارب 200000 نسمه اليوم والتوسع العمراني ونسبه الولادة، كل هذه العوامل وعوامل أخرى أدت إلى تكوين قناعات عند صناع القرار في المؤسسة الإسرائيلية بلزوم التصدي لهذا التزايد الطبيعي وحصر السكان العرب على أقل بقعه ارض.

كما هو معروف فان السكان العرب يمتدون من منطقه رهط حتى أم الرشراش جنوباً، غرباً إلى قطاع غزة وشرقاً إلى حدود الضفة ألغربيه والبحر الميت.

حسب وجهة نظر الساسة الإسرائيليين فأنهم إن لم يتصدوا لهذه "المعضلة" الآن فانه سيستحيل السيطرة على أهل النقب في المستقبل.

هدف آخر هو السيطرة على الأرض وضمها إلى أراضي ألدوله خدمه للسياسة الإسرائيلية العامه اتجاه ارض العرب.

تهدف هذه الخطه إلى تصفيه الأراضي العربية وتحويلها إلى أراضي دولة. بعدها يعطى كل إنسان تتوفر فيه المعايير التي وضعتها اللجنة الحق في السكن في القرى التي ستقام لأجل ذلك.

من أجل تنفيذ هذه الخطه وضعت اللجنة المعينه ( لجنه جولدبرج) خطه متكاملة لتصفيه الأرض أولاً بالاتفاق  مع السكان، إن لم يوافق السكان تفرض عليهم الحلول بالقوة، لأجل ذلك وضعوا توصيات هذه اللجنة ( جولدبرج) بيد ما يسمى برافر لتحويلها إلى خطه تنفذ على الأرض، تدعى (بخطه برافر).

حسب هذه ألخطه ( بالعموم) فانه سيتم المساومة على الأرض من اجل تحويلها إلى أراضي دوله سيدفع جزئ مقابل مالي وجزئ مقابل أراضي بنسب معينه 50% 20% حسب قائمه وضعتها لنفسها هذه اللجنة.

في هذا السياق يذكر انه يوجد هناك عدم وضوح في خطوط ألخطه والنسب وتسجيل الملكية على الأرض بعد الاتفاق هل الأرض التي تعطى للعرب تسجل بأسمائهم كأصحاب ارض أم باسم ألدوله وهم سيكونون مستأجرين، اغلب الظن أن ألخطه تهدف إلى تسجيل الأرض باسم ألدوله والعرب سيكونون مستأجرين لها( طبعا اجارة طويلة الأمد - تشبه الحكر).

 

من أضرار هذه الخطة:

1- تحويل ملكيه الأراضي العربية من أصحابها الشرعيين لتصبح أملاك دوله.

2- المساومة على الأرض لصالح المؤسسة الإسرائيلية.

3- تصفيه الأراضي العربية في النقب، وتصفيه أراضي الغائبين، حيث يصادر نحو 800 ألف دونم.

4- المبادلة على الأراضي العربية بينها وبين بعض أو بينها وبين أراضي الغائبين.

5- حصر السكان العرب على اقل بقعه من الأرض وتوطين سكان يهود على أوسع بقعه من ارض النقب بهدف السيطرة على الحيز المكاني، فالخطة تؤدي إلى تهجير ما بين 30 – 40 ألف إنسان من الأهل في النقب.

وبناء على ما سبق فإن المجلس الإسلامي للإفتاء يؤكد على وجوب إفشال هذه الخطة من قبل المسلمين عموماً، وأهل النقب خصوصاً.

ويجب الامتناع عن أي خطوة معنوية أو مادية تدفع بهذه الخطة إلى حيّز التنفيذ.

بل على المسلمين مقاومة الخطة على مستوى الأفراد، وأصحاب الأراضي، وعلى مستوى العشائر، والمؤسسات، واللجان المحلية والقطرية.

كما وتجب العناية بالتعبئة الإعلامية والمعنوية ضد هذه الخطة خاصة لدى أهلنا في النقب.

ومن بالجدير بالذكر أن العلماء قديماً وحديثاً قد أصدروا الفتاوى الجماعية والفردية بتحريم بيع الأرض للمؤسسة الإسرائيلية.

ومن ذلك الفتوى الصادرة عن الاجتماع الحاشد لعلماء فلسطين وقضاتها وخطبائها ووعاظها في المسجد الأقصى المبارك سنة 1935م.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14 محرم 1433هت الموافق: 6/2/2012م

 

ما ������r�q�ؤال لما يلي :

 

1- أن المال الذي يدفعه الوسيط للعميل قد يكون واحداً مما يلي :

أ- قرضاً حسناً : ولكن عند الإمعان في النظر نجده ليس كذلك فهو :

1- قرض جرّ نفعاً ؛ لأن الوسيط يأخذ عن كل صفقة مبلغ (35) دولار , فلو كان قرضاً حسناَ لم يجز أخذ هذا النفع , فهو حرام .

ويقول د. محمد بن سعود العصيمي : بما أن السمسار ( الوسيط ) يقرض العميل ويشترط عليه أن يعمل من خلاله فقد استفاد السمسار ( الوسيط ) من جراء القرض وهذا محرم لأنه من القرض الذي جرّ نفعاً , ولو كان قرضاً حسناً لكان للشخص الحق في التعامل مع من شاء لكنه ملزم بالشركة المقرضة ( الوسيط ) .

2- لو كان قرضاً لتملكه العميل لكنه حقيقة لا يملكه ولكنه يسجل عليه في حسابه حبراً على ورق , وهو وهم لا حقيقة , كما بيّنا في تعريف الرافعة .

يقول الشيخ محمد العصيمي : " لا يتم التقابض في بيع النقود الآن بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل . وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي , بل هو تقييد في الحساب , وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل " .

3- يملك الوسيط حق إيقاف الصفقة وبيعها بغير إذن العميل إذا شعر الوسيط بالخسارة في هذه الصفقة , ويبيع الوسيط بيع مضطر وليس كما طلب العميل أو متى طلب . فكيف يكون قرضاً ؟

ب- أن يكون مضاربة : وهي أن يدفع العميل مبلغاً والوسيط مبلغاً ويتقاسما الربح والخسارة على ما يتفقا , وهذا معدوم في هذه الحالة لأن الشركة ( الوسيط ) لا دخل لها بالخسارة بل لها عمولة معلومة لا تتنازل عنها ربح العميل أم خسر .

ت- أن يكون هبة : وهي تملكٌ بغير عوض , ولكن الوسيط هنا لا يُملِك العميل المال ليتصرف به بحرية , كما يأخذ الوسيط عمولة أي عوضاً على هذا المال , فهذا إذن ليس هبة .

مما سبق يتضح أن التعامل بهذه الطريقة من المعاملة يكون حراماً , كما أن فيه محاذير أخر منها :

1- تعاملٌ مع البنوك الربوية , إذ تأخذ البنوك فائدة على التبييت وهو بقاء المال إلى اليوم التالي .

2- عدم التقابض الفوري لأن التعامل بالعملات هو كالتعامل بالذهب والفضة يداً بيد , وهذا معدوم هنا , على الرغم من أن بعض الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض , وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية , ولذلك من أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي :

أ- أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شروط التأجيل .

ب- أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري .

يقول د. علي محي الدين القرة : " ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي ) بمثابة القبض , بشرط أن ما يدفعه الوكيل ( الوسيط ) ( الشركة ) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية وأن تكون على مستوى الأسواق وليس على مستوى الأوراق فقط " .

ت- أن يدفع  ثمن الصفقة بالكامل .

ث- أن لا يكون هناك فائدة من جراء هذه الصفقات فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم .

3- هل حقاً نحن بحاجة فعلاً إلى الدخول في هذه المخاطر وإحراق أموال المسلمين , لصالح السماسرة الكبار , حيث دلت التجارب أن صغار التجار في العملات هم أكثر الناس عرضة للخسارة , وعليه فمن كان مستعداً للخسارة الكبيرة وهم غالباً كبار المتعاملين مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جداً وغيرهم فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين , ثم يربح في النهاية , أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات .

وبناء على ما تقدم فإنا نرى أن التعامل بهذه الطريقة في بيع العملات ما يعرف بالمارجن أو الفوركس معاملة محرمة لما ذكر من أسباب آنفاً .

 

والله تعالى أعلم  

25/8/2006