المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماتت امرأة وتركت زوجا وأولادا (ذكورا وإناثا)، ووصت بـ 50 ألف شيكل صدقة في أبواب الخير، علما بأن الـ 50 ألف شيكل أقل من ثلث التركة، وباقي المال وصت الميتة أن يقسم حسب ما تراه وليس وفق الشرع، أضف إلى ذلك أن الزوج لا يريد أن يعمل بالوصية ويريد أن يستأثر بجميع المال، وقال لأولاده ليس لكم حق في هذا المال، فما الحكم في المسألة؟
تاريخ: 19/2/13
عدد المشاهدات: 2367
رقم السؤال: 12319

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز للزوج أن يأخذ جميع المال الذي تركته الزوجة، وإن فعل فهو آثم، وآكل للمال بغير وجه حق، ومتعد على أمر الله تعالى وحده المنصوص عليه في كتابه. يقول تعالى بعد آيات الميراث في سورة النساء: )تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ({النساء:13- 14}.

وعليه فإن ألـ 50 ألف شيكل الموصى بها في أبواب الخير تصرف في محلها؛ لأنها أقل من الثلث، والوصية فيما دون الثلث تنفذ ويعمل بها. وباقي المال يوزع حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية التي على خلاف مقتضى الشرع إلا إذا أجازها الورثة، فالزوج يأخذ الربع وما تبقى يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

9ربيع آخر 1434هـ الموافق19/2/2013م