المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه أنه قال : « زين الحديث الصدق ، وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لا ضرر و لا ضِرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الحكم في شراء اليانصيب والانتفاع بالأموال المكتسبة منها في غير المأكل و المشرب و الملبس؟
تاريخ: 28/4/13
عدد المشاهدات: 2238
رقم السؤال: 12706

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز تعبئة اليانصيب كـ(التوتو، واللوتو، والوينر...)، ومن فعل ذلك فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، وإن ربح يجب أن يتصدق بجميع المال ولا ينتفع به، لا في مأكل ولا مشرب ولا في غيرهما. ويجوز أن يتصدق بالمال لمن لا تلزمه نفقته كأخيه وأخته وعمه وعمته.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

الثلاثاء،7جمادى الأولى 1434هـ الموافق19/3/2013م