بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الراجح من بين أقوال الفقهاء هو جواز لعب الشطرنج وهذا قول أبو يوسف من الحنفية , والغزالي من الشافعية , وبه قال جمهور الشافعية إلا أنهم قالوا بكراهية ذلك فقط .
ورجح القول بجوازها د. يوسف القرضاوي من المعاصرين . [ أنظر : شرح فتح القدير – ابن الهمام 8/498 , روضة الطالبين – للنووي 8/203 , الحلال والحرام – القرضاوي ص288 ] .
ودليل جواز اللعب بالشطرنج : أن فيها تنمية للعقل والتفكير وكذلك لأنه لم يرد نص صريح في حرمتها فتبقى على أصل حلها وبناءً على ذلك نقول بإباحة لعب الشطرنج , لكن ضمن الضوابط التالية :
1- أن لا تكون بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح , فإن كانت كذلك فلا يجوز فيها اللعب اتفاقاً , وفي ذلك يقول ابن حجر الهيثمي – وهو من القائلين بحل اللعب فيها – : " إنها ( أي الشطرنج ) لو كانت بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح , فلا يجوز اللعب بها " . [ أنظر : كف الرعاع – ابن حجر الهيثمي ص168 ] .
أما لو كانت الأحجار على هيئة لا يعيش بمثلها كرأس فقط أو نصف شخص فلا بأس بذلك .
2- أن لا تُشغل عن طاعة أو واجب من الواجبات الشرعية .
3- أن لا تكون هناك بين من يلعبها مراهنة ( رهان ) .
والله تعالى أعلم
26/3/2004