المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
قيل لمحمد بن المنكدر : ما بقي مما تستلذ ؟ قال : « الإفضال على الإخوان »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( قال الله تعالى : يا بن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي , يا بن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك , يا بن ادم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ). رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم وضع قطنة لمنع نزول دم الحيض اثناء السباحة في البركة .. قيل انها حرام مادمت بفترة الحيض وانني اثمة حيث انني كمن نجس سبع بحور .. هل هذا صحيح ؟؟؟
تاريخ: 6/7/13
عدد المشاهدات: 40389
رقم السؤال: 13356

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تنهى المرأة عن دخول بركة السباحة العامة أثناء الحيض لما في ذلك من تلويت للبركة بنزول الدم مما يجلب ضررا للآخريات. وقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه فقال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" [متفق عليه]، ولأن هذا مما يستقذر عادة وقد يلوث الماء ويفسده، والبركة ماء راكد والحيض مثل البول بل أشد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)  قال: قال (صلى الله عليه وسلم):"اتقوا اللاعنين قالو: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم". والمسبح يرتاده الناس وإذا دخلته الحائض فلوثته  يؤدي ذلك إلى إفساده مما يجلب لعنها. فينبغي الحذر من ذلك والتحرز منه إلا  أن يكون في مسبح خاص بها .كما أن سباحة المرأة في البركة العامة لا بد أن تكون وفق الشروط والضوابط الشرعية.

 أما تشبيه ذلك كمن نجس سبعة بحور فغير صحيح.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

السبت،27شعبان 1434هـ الموافق6/7/2013م