المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سألكم باللّه فأعطوه، ومن استجار باللّه فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتّى تعلموا أن قد كافأتموه». أبو داود (4813)، والنسائي (5/ 82) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (2407) وهو في الصحيحة (254). وصححه أيضا محقق «جامع الأصول» (11/ 692).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سلام الله عليكم لي اخ مطلق يدفع نفقة لطليقتة وأولاده ما يقارب ٣٢٠٠ شاقل في الشهر وتزوج من اخرى وليس له منها اولاد ويتقاضى في الشهر ما يعادل ٦٠٠٠ - ٧٠٠٠ فهل تجوز له الزكاة
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2253
رقم السؤال: 13470
الجواب


إذا كان معاش أخيك لا يكفيه لسداد التزاماته المادية الواجبة عليه لأولاده ولطليقته ولبيته الجديد ولا يملك عقارات كأرض أو بيت زائد عن حاجته أو سيارة فاخرة مثلاً فيجوز عند حمهور أهل العلم  وإلاّ فلا يجوز .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز