المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سلام الله عليكم لي اخ مطلق يدفع نفقة لطليقتة وأولاده ما يقارب ٣٢٠٠ شاقل في الشهر وتزوج من اخرى وليس له منها اولاد ويتقاضى في الشهر ما يعادل ٦٠٠٠ - ٧٠٠٠ فهل تجوز له الزكاة
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 1799
رقم السؤال: 13470
الجواب


إذا كان معاش أخيك لا يكفيه لسداد التزاماته المادية الواجبة عليه لأولاده ولطليقته ولبيته الجديد ولا يملك عقارات كأرض أو بيت زائد عن حاجته أو سيارة فاخرة مثلاً فيجوز عند حمهور أهل العلم  وإلاّ فلا يجوز .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز