المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سلام الله عليكم لي اخ مطلق يدفع نفقة لطليقتة وأولاده ما يقارب ٣٢٠٠ شاقل في الشهر وتزوج من اخرى وليس له منها اولاد ويتقاضى في الشهر ما يعادل ٦٠٠٠ - ٧٠٠٠ فهل تجوز له الزكاة
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2190
رقم السؤال: 13470
الجواب


إذا كان معاش أخيك لا يكفيه لسداد التزاماته المادية الواجبة عليه لأولاده ولطليقته ولبيته الجديد ولا يملك عقارات كأرض أو بيت زائد عن حاجته أو سيارة فاخرة مثلاً فيجوز عند حمهور أهل العلم  وإلاّ فلا يجوز .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز