المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن قيس بن أبي حازم ، قال : مر عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ، على بغل ميت فقال لأصحابه : « والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين، ويوم الخميس. فيغفر لكلّ عبد لا يشرك باللّه شيئا. إلّا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا»)مسلم (2565).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل من الممكن ان ععطي اخي جزء من اموال الزكاة ؟
بالعلم انه في صف الثاني عشر والوالدين يعيشون على مخصصات الشيخوخة
وبارك اللة فيكم
ارجو الاجابة
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2688
رقم السؤال: 13533
الجواب


- يجوز عند أكثر أهل العلم دفع الزكاة للأخ المحتاج وبناءً عليه نقول :

إذا كان أخوك محتاجاً ولا يقدر على الكسب بسبب تعليمه وليس مكفياً بنفقة أبيك ولا غيره  فيجوز دفعها له .


والله تعالى أعلم 


د.مشهور فوّاز