المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل من الممكن ان ععطي اخي جزء من اموال الزكاة ؟
بالعلم انه في صف الثاني عشر والوالدين يعيشون على مخصصات الشيخوخة
وبارك اللة فيكم
ارجو الاجابة
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2622
رقم السؤال: 13533
الجواب


- يجوز عند أكثر أهل العلم دفع الزكاة للأخ المحتاج وبناءً عليه نقول :

إذا كان أخوك محتاجاً ولا يقدر على الكسب بسبب تعليمه وليس مكفياً بنفقة أبيك ولا غيره  فيجوز دفعها له .


والله تعالى أعلم 


د.مشهور فوّاز