المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عون بن معمر ، قال : كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه ، فيقول : « يا أيها الرجل - وكلكم رجل - اتقوا الله وسابقوا الناس إلى الله ، وبادروا أنفسكم إلى الله عز وجل - يعني الموت - ولتسعكم بيوتكم ، ولا يضركم ألا يعرفكم أحد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليخبره أنّه يحبّه»)أبو داود (5124) واللفظ له، والترمذي (2393) وقال محقق جامع الأصول (6/ 548) واللفظ له: إسناده صحيح، ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (513) وقال: حديث حسن، قال الألباني في سلسلة الصحيحة (1/ 703): صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله لقد اشتريت ذهباً من مهري الذي أعطاني ايه زوجي هل يجب ان أزكي عنه لقد سمعت ان الذهب الصيغة لا يزكا عنه. أفيدوني جزاكم الله خيراً للعلم لقد زكيت عنه جميع السنوات التي مضت
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2279
رقم السؤال: 13539
الجواب


إذا كان هذا الذّهب للتحلي  أي للتزين فلا زكاة إلاّ إذا كان كثير عرفاً وحدّ الكثرة في عرفنا كما قدّره أهل العلم بما يزيد عن نصف كيلو وأمّا إذا كان بنية الإدخار فتجب فيه الزكاة سنوياً إذا كان بالغاً النصاب أي 85 غرام فأكثر .

والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز