المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إيّاكم والجلوس في الطّرقات». فقالوا يا رسول اللّه، مالنا بدّ من مجالسنا. نتحدّث فيها فقال: «فإذا أبيتم إلّا المجلس فأعطوا الطّريق حقّه». قالوا: وما حقّ الطّريق يا رسول اللّه؟ قال: «غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السّلام، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر»)البخاري- الفتح 11 (6229)، مسلم (2121) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله لقد اشتريت ذهباً من مهري الذي أعطاني ايه زوجي هل يجب ان أزكي عنه لقد سمعت ان الذهب الصيغة لا يزكا عنه. أفيدوني جزاكم الله خيراً للعلم لقد زكيت عنه جميع السنوات التي مضت
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 2264
رقم السؤال: 13539
الجواب


إذا كان هذا الذّهب للتحلي  أي للتزين فلا زكاة إلاّ إذا كان كثير عرفاً وحدّ الكثرة في عرفنا كما قدّره أهل العلم بما يزيد عن نصف كيلو وأمّا إذا كان بنية الإدخار فتجب فيه الزكاة سنوياً إذا كان بالغاً النصاب أي 85 غرام فأكثر .

والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز