السلام عليكم
الشيخ العزيز حفظة الله
الموضوع العقيقة
لقد قمت بدبح عجل عندما رزقنى الله بطفلتين بعد سنوات من الزواج ولكن بعض المشايخ قال لى هذا لايجزي وعليك بذبخ شاتين عن كل طفله شان فماذا تشيرون على
وبارك الله فيكم
تاريخ:
27/7/13
عدد المشاهدات:
1798
رقم السؤال:
13551
الجواب
يجزيء العجل عن سبعة من الولد في العقيقة عند الشافعية ، وإن كان الأفضل أن تذبح عن الذّكر شاتان وعن الأنثى شاة خروجاً من الخلاف .
والله تعالى أعلم
د.مشهور فوّاز