المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عون بن معمر ، قال : كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه ، فيقول : « يا أيها الرجل - وكلكم رجل - اتقوا الله وسابقوا الناس إلى الله ، وبادروا أنفسكم إلى الله عز وجل - يعني الموت - ولتسعكم بيوتكم ، ولا يضركم ألا يعرفكم أحد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليخبره أنّه يحبّه»)أبو داود (5124) واللفظ له، والترمذي (2393) وقال محقق جامع الأصول (6/ 548) واللفظ له: إسناده صحيح، ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (513) وقال: حديث حسن، قال الألباني في سلسلة الصحيحة (1/ 703): صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد
فمن ابداعات حبيب بورقيبة وفيما بعده بن علي عند كتابة عقد الزواج وجب عليك ان تختار اما الاشتراك في الملكية مع الزوجة او الفصل في الملكية بما معناه انو بعد الزواج كل شيء تمتلكه وتشتريه يكون بينك وبين زوجتك بالنصف يعني عند الطلاق او الموت يكون ميراث الزوجة فيما اكتسبته بعد الزواج النصف... وعند اختيار الفصل في الملكية اهل الزوجة يظنون السوء اي انك تفكر في الطلاق.. سؤالي بارك الله فيكم هل يجوز شرعا الاشتراك في الملكية عند كتابة العقد او لا يجوز؟؟؟؟
جازاكم الله خير و أسألكم الدعاءلتونس وان يهدي اهلها وحكامها الى الطريق المستقيم
تاريخ: 3/9/13
عدد المشاهدات: 2837
رقم السؤال: 13794


الجواب



لا يجوز هذا الشرط ولا يجوز قبوله ولا يجوز الإتفاق عليه لأنّه يتنافى مع مبدأ الشريعة في تقسيم الميراث بعد الموت وفي الحقوق المستحقة للزوجة بعد الطلاق .



والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء