المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله ين سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن البراء بن عازب- رضي اللّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضّعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السّلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشّرب في الفضّة، ونهى عن تختّم الذّهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والدّيباج، والقسيّ والإستبرق»)البخاري- الفتح 11 (6235) واللفظ له، مسلم (2066).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد
فمن ابداعات حبيب بورقيبة وفيما بعده بن علي عند كتابة عقد الزواج وجب عليك ان تختار اما الاشتراك في الملكية مع الزوجة او الفصل في الملكية بما معناه انو بعد الزواج كل شيء تمتلكه وتشتريه يكون بينك وبين زوجتك بالنصف يعني عند الطلاق او الموت يكون ميراث الزوجة فيما اكتسبته بعد الزواج النصف... وعند اختيار الفصل في الملكية اهل الزوجة يظنون السوء اي انك تفكر في الطلاق.. سؤالي بارك الله فيكم هل يجوز شرعا الاشتراك في الملكية عند كتابة العقد او لا يجوز؟؟؟؟
جازاكم الله خير و أسألكم الدعاءلتونس وان يهدي اهلها وحكامها الى الطريق المستقيم
تاريخ: 3/9/13
عدد المشاهدات: 2833
رقم السؤال: 13794


الجواب



لا يجوز هذا الشرط ولا يجوز قبوله ولا يجوز الإتفاق عليه لأنّه يتنافى مع مبدأ الشريعة في تقسيم الميراث بعد الموت وفي الحقوق المستحقة للزوجة بعد الطلاق .



والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء