المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن عبد الله بن محمد العمري: رأيت على حائط قصر بالعقيق الكبير إلى جنب بيت عروة بن الزبير مكتوبا : « كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : (‏ ‏من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن ‏ ‏راح ‏ ‏في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ‏ ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل لصاحب العذر (أي من ينقض وضوؤه باستمرار لسبب ما) إذا أراد أن يقضي الصلوات الفائتة عليه في الماضي, أن يتوضأ لصلاته الحالية (أي الصلاة الحاضرة لا الفائتة) ومن ثم يقضي بعدها صلاة معينة من دون إعادة استنجاء أو وضوء ؟؟
تاريخ: 15/9/13
عدد المشاهدات: 6137
رقم السؤال: 13835


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

المعذور كالمبتلى بسلس بول أو استحاضة أو انفلات ريح بحيث لا يعلم وقتاً يتوقف به خروج البول ونحوه أثناء وقت الصلاة ، يلزمه أن يغسل موضع النجاسة ويتوضأ ويبادر إلى الصلاة بحيث يوالي بين استنجائه ووضوئه وصلاته ، ويعفى عن البول والدم والريح الذي يخرج أثناء الصلاة وأثناء انتظار إقامتها وأثناء خطبة الجمعة .

هذا ويلزمه أن يتوضأ لكل فرض صلاة وله أن يصلّي ما شاء من السنن والنوافل وصلوات الجنازة في الوقت الواحد ، ولكن لا يصلّ إلاّ فرضاً واحداً ، وبناءً عليه لا يجوز أن يقضي صلوات فائتة بوضوء واحد وهذا مذهب الشافعية .

وأمّا مذهب الحنفية فيجوز عندهم للمعذور أن يصلّي في الوقت الواحد ما شاء من الفرائض الحاضرة والفائتة ، فإن خرج الوقت لزمه الإستنجاء والوضوء مرة أخرى ، وفي هذا القول فسحة وسعة فلا مانع من تقليده .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء