المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل لصاحب العذر (أي من ينقض وضوؤه باستمرار لسبب ما) إذا أراد أن يقضي الصلوات الفائتة عليه في الماضي, أن يتوضأ لصلاته الحالية (أي الصلاة الحاضرة لا الفائتة) ومن ثم يقضي بعدها صلاة معينة من دون إعادة استنجاء أو وضوء ؟؟
تاريخ: 15/9/13
عدد المشاهدات: 6573
رقم السؤال: 13835


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

المعذور كالمبتلى بسلس بول أو استحاضة أو انفلات ريح بحيث لا يعلم وقتاً يتوقف به خروج البول ونحوه أثناء وقت الصلاة ، يلزمه أن يغسل موضع النجاسة ويتوضأ ويبادر إلى الصلاة بحيث يوالي بين استنجائه ووضوئه وصلاته ، ويعفى عن البول والدم والريح الذي يخرج أثناء الصلاة وأثناء انتظار إقامتها وأثناء خطبة الجمعة .

هذا ويلزمه أن يتوضأ لكل فرض صلاة وله أن يصلّي ما شاء من السنن والنوافل وصلوات الجنازة في الوقت الواحد ، ولكن لا يصلّ إلاّ فرضاً واحداً ، وبناءً عليه لا يجوز أن يقضي صلوات فائتة بوضوء واحد وهذا مذهب الشافعية .

وأمّا مذهب الحنفية فيجوز عندهم للمعذور أن يصلّي في الوقت الواحد ما شاء من الفرائض الحاضرة والفائتة ، فإن خرج الوقت لزمه الإستنجاء والوضوء مرة أخرى ، وفي هذا القول فسحة وسعة فلا مانع من تقليده .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء