المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تجد المؤمن كذابا
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عطاء بن أبى رباح أنه سمع عائشة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- تقول كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك فى وجهه أقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال « إنى خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتى ». ويقول إذا رأى المطر « رحمة ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤالي اليوم ما هي قيمة الزكاة التي يجب إخراجها عن ذهب بقيمة مائة الف شاقل وهل الزكاه مقتصره في شهر رمضان فقط؟
تاريخ: 22/9/13
عدد المشاهدات: 3763
رقم السؤال: 13851
الجواب 


إذا كان الذّهب معدّاً للإدخار وليس حلياً للإستعمال المباح أي ليس حلياً للنساء ، فإنّه تجب فيه الزّكاة سنوياً إذا كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الذّهب هو 85 غرام ، وبناءً عليه من ملك 85 غراماً من الذّهب فأكثر فإنّه يلزم اخراج 2.5% أي ربع العشر من المجموع الكليّ أو ما يساوي قيمته من النقود ، هذا وتجب الزّكاة بحلول الحول فإن كان حولها في رمضان ففي رمضان وإن كان في شعبان ففي شعبان ويحرم تأخير اخراجها إلى مضان .

وأمّا إذا كان الذّهب متخذاً للتزيّن والتحلي وليس للإدخار فلا زكاة فيه إلاّ إن كان كثير عرفاً  وقد حدّد حدّ الكثرة بنصف كيلو من الذّهب فإن كان أقل من ذلك وبنية التزيّن فلا زكاة فيه وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء