المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
كان عبد الله بن المبارك يقول : « لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف ومائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «دعوني ما تركتكم، فإنّما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». البخاري- الفتح 13 (7288).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤالي اليوم ما هي قيمة الزكاة التي يجب إخراجها عن ذهب بقيمة مائة الف شاقل وهل الزكاه مقتصره في شهر رمضان فقط؟
تاريخ: 22/9/13
عدد المشاهدات: 3988
رقم السؤال: 13851
الجواب 


إذا كان الذّهب معدّاً للإدخار وليس حلياً للإستعمال المباح أي ليس حلياً للنساء ، فإنّه تجب فيه الزّكاة سنوياً إذا كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الذّهب هو 85 غرام ، وبناءً عليه من ملك 85 غراماً من الذّهب فأكثر فإنّه يلزم اخراج 2.5% أي ربع العشر من المجموع الكليّ أو ما يساوي قيمته من النقود ، هذا وتجب الزّكاة بحلول الحول فإن كان حولها في رمضان ففي رمضان وإن كان في شعبان ففي شعبان ويحرم تأخير اخراجها إلى مضان .

وأمّا إذا كان الذّهب متخذاً للتزيّن والتحلي وليس للإدخار فلا زكاة فيه إلاّ إن كان كثير عرفاً  وقد حدّد حدّ الكثرة بنصف كيلو من الذّهب فإن كان أقل من ذلك وبنية التزيّن فلا زكاة فيه وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء