المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤالي اليوم ما هي قيمة الزكاة التي يجب إخراجها عن ذهب بقيمة مائة الف شاقل وهل الزكاه مقتصره في شهر رمضان فقط؟
تاريخ: 22/9/13
عدد المشاهدات: 2934
رقم السؤال: 13851
الجواب 


إذا كان الذّهب معدّاً للإدخار وليس حلياً للإستعمال المباح أي ليس حلياً للنساء ، فإنّه تجب فيه الزّكاة سنوياً إذا كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الذّهب هو 85 غرام ، وبناءً عليه من ملك 85 غراماً من الذّهب فأكثر فإنّه يلزم اخراج 2.5% أي ربع العشر من المجموع الكليّ أو ما يساوي قيمته من النقود ، هذا وتجب الزّكاة بحلول الحول فإن كان حولها في رمضان ففي رمضان وإن كان في شعبان ففي شعبان ويحرم تأخير اخراجها إلى مضان .

وأمّا إذا كان الذّهب متخذاً للتزيّن والتحلي وليس للإدخار فلا زكاة فيه إلاّ إن كان كثير عرفاً  وقد حدّد حدّ الكثرة بنصف كيلو من الذّهب فإن كان أقل من ذلك وبنية التزيّن فلا زكاة فيه وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء