المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عون بن أبي شداد ، عن الحسن قال : قال لقمان لابنه رضي الله عنهما : « يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين ، ومن يضعف يقينه يضعف عمله » ، قال : وقال لقمان لابنه : « يا بني : إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فاغلبه باليقين والصحة ، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والضمة ، وإذا جاء من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مقارفة ومتروكة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول « اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤالي اليوم ما هي قيمة الزكاة التي يجب إخراجها عن ذهب بقيمة مائة الف شاقل وهل الزكاه مقتصره في شهر رمضان فقط؟
تاريخ: 22/9/13
عدد المشاهدات: 3942
رقم السؤال: 13851
الجواب 


إذا كان الذّهب معدّاً للإدخار وليس حلياً للإستعمال المباح أي ليس حلياً للنساء ، فإنّه تجب فيه الزّكاة سنوياً إذا كان بالغاً النّصاب ، ونصاب الذّهب هو 85 غرام ، وبناءً عليه من ملك 85 غراماً من الذّهب فأكثر فإنّه يلزم اخراج 2.5% أي ربع العشر من المجموع الكليّ أو ما يساوي قيمته من النقود ، هذا وتجب الزّكاة بحلول الحول فإن كان حولها في رمضان ففي رمضان وإن كان في شعبان ففي شعبان ويحرم تأخير اخراجها إلى مضان .

وأمّا إذا كان الذّهب متخذاً للتزيّن والتحلي وليس للإدخار فلا زكاة فيه إلاّ إن كان كثير عرفاً  وقد حدّد حدّ الكثرة بنصف كيلو من الذّهب فإن كان أقل من ذلك وبنية التزيّن فلا زكاة فيه وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء