المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
لقد جاء في القران عدم نكاح المسلم من غير مسلمه وايضا عدم نكاح المسلمه بغير المسلم. فلماذا نعطى الحريه للمسلم بزواج غير المسلمه ?
تاريخ: 21/9/13
عدد المشاهدات: 26175
رقم السؤال: 13865

بسم الله الرحمن الرحيم

 حكم زواج المسلم من الكتابية

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

ولما كانت الأسرة هي نواة الأمة وأساسها ، فقد عُنِيَ الإسلام بها عناية فائقة ، تحفظ كيانها ، وتجعلها متماسكة متجانسة، قوية الإيمان محكمة البناء، محاطة بقواعد متينة من أحكام دينه وآدابه، وذلك لا يتأتى إلا بزوجين صالحين، يختار كل منهما الآخر على أساس من الدين والتقوى والخلق القويم، وبهما تبدأ الأسرة المسلمة الصالحة التي ترضي ربها، بأداء الحقوق والقيام بالواجبات، ومن ذلك التنشئة الصالحة على دين الله وطاعته.

والزواج في الإسلام يقوم على " المودة والرحمة "، والسكن النفسي، ويحرص الإسلام على أن تبنى الأسرة على أسس سليمة تضمن الاستمرار للعلاقة الزوجية.  والإسلام دين يحترم كل الأديان السماوية السابقة ويجعل الإيمان بالأنبياء السابقين جميعا جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فإن المسلم مأمور بمراعاة عقيدتها، ولا يجوز له أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد.

ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة: إلى جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام، مع الكراهة. ويشتد الأمر إن كانت من قوم محاربين.

وهذه طائفة من أقوال العلماء في ذلك:

قال السرخسي رحمه الله: " ولا بأس أن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب }. [المائدة: 5 – المبسوط (4/210)].

وقال علاء الدين الكاساني رحمه الله: " ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم }  ". [بدائع الصنائع (3/1414)].

وقال في تنوير الأبصار: " وصح نكاح كتابية ". وقال شارحه في الدر المختار: " وإن كره تنزيهاً " . [حاشية رد المحتار (3/45)].

وقال في الشرح الصغير على الدردير: " إلا الحرة الكتابية "فيحل نكاحها " بِكُرْهٍ " عند الإمام".

وقال محققه: " وإنما حكم مالك بالكراهة في بلد الإسلام، لأنها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولدها به، وزوجها يقبلها ويضاجعها، وليس له منعها من التغذي ولو تضرر برائحته، ولا من الذهاب إلى الكنيسة، وقد تموت وهي حامل، فتدفن في مقبرة الكفار، وهي حفرة من حفر النار " . [الشرح الصغير (2/420) بتحقيق الدكتور كمال وصفي ].

وقال النووي رحمه الله: " ويحرم نكاح من لا كتاب لها... وتحل كتابية، لكن تكره حربية ". [المنهاج (3/187) وراجع روضة الطالبين (7/135-137)].

وقال الخرقي رحمه الله: " وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين "، وقال ابن قدامة – رحمه الله – بعد أن ذكر أقوال العلماء وناقشها: " إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية".  [المغني (7/129)].

وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من الجواز بالكتاب والأثر والمعقول:

أما الكتاب؛ قوله تعالى : { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين }. [المائدة: 5].

ورأوا أن هذه الآية – وهي آية المائدة – إما مخصصة لعموم قوله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ. وإما ناسخة لها، لأن نزول سورة المائدة متأخر عن نزول سورة البقرة، وإما أن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب. [راجع في هذا المغني لابن قدامة (7/129)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (22/178)، وجامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري (2/326)، والجامع لأحكام القرآن (3/69)].

وأما الأثر فما ورد في نكاح الصحابة الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، منهم طلحة بن عبيد الله، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهم. [جامع البيان عن تأويل القرآن (2/332-376) وأحكام القرآن للجصاص (1/332/336)].

وأما المعقول، فإن الكتابية – وقد آمنت في الجملة – بالله وبعض كتبه واليوم الآخر – وبعض الرسل – قد تميل إلى الإسلام إذا عرفت حقيقته، فرجاء إسلامها أقرب من رجاء إسلام الوثنية، كما قال الكاساني: " إلا أنه يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك، ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك... ". [بدائع الصنائع (3/1414)].

وقال في حاشية المنهاج للنووي: " وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله عنه، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك ". [المنهاج مع الحاشية (3/187)].

ومما تقدم يتبين لنا إباحة زواج المسلم من الكتابية ترغيبا لها في الإسلام وتقريباً بين المسلمين وأهل الكتاب.

وسبب القول بالكراهة خشية تأثير الكتابية على زوجها المسلم وأسرته وأولاده، بمعتقدها أو عاداتها وأخلاقها التي تخالف الإسلام.

وكذلك لما نبه رسول صلى الله عليه وسلم إلى المرأة المطلوب نكاحها فذكر صفات النساء ووجه إلى نكاح ذات الدين فقال صلى الله عليه وسلم:  ( تنكح المرأة لأربعة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ). [ البخاري ومسلم ].

قال الشيخ محمود شلتوت: " أما إذا انسلخ الرجل المسلم عن حقه في القوامة، وألقى بمقاليد نفسه وأسرته وأبنائه إلى زوجته الكتابية، فتصرفت فيه وفي أبنائه بمقتضى عقيدتها وعادتها، ووضع نفسه تحت رأيها واتخذها قدوة له يتبعها، وقائداً يسير خلفها، ولا يرى نفسه إلا تابعاً لها، مسايراً لرأيها ومشورتها، فإن ذلك يكون عكساً للقضية وقلباً للحكمة التي أحل الله لأجلها التزوج من الكتابيات.

وهذا هو ما نراه اليوم في بعض المسلمين الذين يرغبون التزوج بنساء  الإفرنج، لا لغاية سوى أنها إفرنجية تنتمي إلى شعب أوروبي، يزعم أن له رقيّا ً فوق رقي المسلمين الذين ينتسب هو إليهم، ويعد نفسه واحداً منهم. فيتركها تذهب بأولاده إلى الكنيسة كما تشاء، وتسميهم بأسماء قومها كما تشاء، وتربط في صدورهم شعار اليهودية أو النصرانية، وترسم في حجر منزلها وأمام أعين أولادها ما نعلم وما لا نعلم، ثم بعد ذلك كله تنشئهم على ما لها من عادات في المأكل والمشرب والاختلاط، وغير ذلك مما لا يعرفه الإسلام ولا يرضاه. أو مما يعتبر الرضا به والسكوت عليه كفراً وخروجاً عن الملة والدين ". [ الفتاوى – الشيخ محمود شلتوت ص279 ].

ومما تقدم يتبين أن الراجح هو إباحة زواج المسلم من الكتابية ترغيباً لها بالإسلام، ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود وهي:

1- الإستيثاق من كونها كتابية بمعنى أنها يهودية أو نصرانية التي تؤمن بالله ورسالاته والدار الآخرة وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، وهذا ما يكثر في الغرب.

2- أن تكون عفيفة محصنة لقوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب }.

قال ابن كثير: " والظاهر أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنى ". [ تفسير ابن كثير 2/20 ].

وهذا الصنف من النساء نادرٌ في المجتمعات الغربية.

3- ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح.

ومن الأضرار ما يلي:

أ- أن ينتشر الزواج من غير المسلمات والعزوف عن المسلمات.

ب- الوقوع في زواج المومسات.

ت- إتباع الزوج زوجته الكتابية والتأثر بها بدل أن يؤثر بها ويدعوها إلى الإسلام وهو الهدف من إباحة الزواج من غير المسلمات .

إلا أنه وبعد ذكر هذه القيود نقول بأن الزواج من المسلمة أولى وأفضل لأسباب عديدة منها توافق الزوجين من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة والمودة وتربية الأولاد، وأكثر من ذلك فإن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة بل يرغب كل الترغيب في الزواج من المسلمة الملتزمة بأحكام دينها فهي أحرص على مرضاة الله وأرعى لحق الزوج وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ).

 حكم زواج المسلمة بغير المسلم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

قال الله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون }.  [ سورة البقرة: 221 ].

دلالة الآية الكريمة على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم لا خلاف فيه بين المفسرين وعليه إجماع الفقهاء سلفا وخلفا، والمقصود بغير المسلم كل كافر أو مشرك سواء أكان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وفيما يلي أقوال بعض العلماء:

قال الإمام القرطبي: " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ". [ الجامع لأحكام القرآن: ج: 3 ص: 72، وانظر: فتح القدير:ج1ص224 ].

قال الإمام الرازي: "فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة ". [ التفسير الكبير:ج6،ص64، وانظر: تفسير ابن كثير:ج1ص258 ].

 قال الإمام الشافعي رحمه الله: " وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيما علمته ". [ أحكام القرآن للشافعي ج: 1 ص: 189 ].

قال الإمام الكاساني: " فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركين  حتى يؤمنوا } ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: { أولئك يدعون إلى النار }. [ سورة البقرة: 221 ]. لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراماً. والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء: 141 ]. فلو جاز نكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز". [ بدائع الصنائع ج: 2 ص: 271 ]. 

قال الإمام مالك: " ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ". [ المدونة الكبرى ج: 4 ص: 301 ].

قال الإمام ابن جزي: " وإن نكاح كافرٌ مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع ". [ القوانين الفقهية ج: 1 ص: 131 ].

قال الإمام الشافعي: " فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال ". [ الأم ج: 5 ص: 7 ].

قال الإمام البهوتي : " ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم لقوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }. [ سورة البقرة: 221 ]، وقوله: { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . [ سورة الممتحنة: 10 ]. [ كشاف القناع ج: 5 ص: 84 ]. 

قال الإمام ابن مفلح: " إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا". [ المبدع ج: 7 ص: 117 ].

قال الإمام ابن قدامة: " إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا  أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ". [ المغني ج: 7 ص:  129 ].

قال الإمام ابن حزم: " ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا... برهان ذلك قول الله عز وجل: { ولا تنكحوا المشركين  حتى يؤمنوا }. [ سورة البقرة: 221 ]. [ المحلى ج: 9 ص: 449 ].

ويقول محمد بن أبي بكر: " فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه كما لا يُمكن الذمي من   نكاح مسلمة ". [ أحكام أهل الذمة ج: 2 ص: 767 ].

وحكمة ذلك:  أن المسلم يؤمن بكل الرسل بما فيهم موسى وعيسى عليهم السلام. وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل. بينما لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسلهم وكتبهم. وقد أجاز الإسلام لزوجة المسلم الكتابية  أن تذهب إلى أماكن عبادتها كالكنيسة والمعبد، بينما لا يجيز هؤلاء الكتابيين للمسلمة ـ لو تزوجوها ـ أن تذهب للمسجد وتظهر شعائر الإسلام.

والأهم من ذلك: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والزواج ولاية وقوامة، فيمكن أن يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية، بينما لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا أو قواما على المسلمة، فالله تعالى يقول: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء: 141 ]. والزوجة عليها طاعة زوجها، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

ولعل هناك حكما أخرى كامنة في منع زواج المسلمة من غير المسلم، يعلمها الله تعالى، العليم بما يصلح العباد { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير }. [ سورة الملك : 14 ].                                         

وما على المؤمن بالله تعالى وبحكمته وعلمه إلا أن يقول: { سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير }. [ سورة البقرة : 285 ].

مما تقدم يتضح أن زواج المسلمة من غير المسلم دون استثناء كتابي كان أو غير ذلك فإنه حرام ولا يجوز مثل هذا الزواج، لما تقدم من أقوال العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً ، وإن وجد يجب فسخ هذا الزواج في الحال.

 

والله تعالى أعلم

18/5/2007