المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم،
أريد أن أسأل عن مسألة الموسيقى والغناء فهنالك من حرّمها بالقطع وهنالك من أباحها وهنالك مثل القرضاوي أباح الموسيقى مع شروط، فأريد أن اعلم من الأصوب بينهم فكلّ منهم له دليله الواضح من القرآن والسنة؟ وفي السنة القادمة سيكون زفافي والعروس في بلدتنا مخيّرة بين حفل موسيقي غير مختلط، أو حفل اسلامي الذي هو عبارة عن أناشيد تحتوي على كلام حسن ولكن همالك بعض الالات التي ادخل فيها والتي قد تكون محرّمة وكذلك بعض الموؤثّرات الصوتية؟

فأريد أن تساعدونني وأريد أن أكون على بيّنة من أمري فما العملُ؟ وكا حكم الغناء مع اختلاف الارآء والأدلّة لكل من الآراء ؟؟

وبارك الله فيكم إذا اجبتموني بتوسّع وبسُرعة
تاريخ: 2/10/13
عدد المشاهدات: 8353
رقم السؤال: 13909
 
الحمد لله والصلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
ثبت تحريم الموسيقى  في أحاديث صحيحة عديدة فضلًا عن اتفاق المذاهب الأربعة، مع نقل بعض العلماء الإجماع على تحريمها ، ومن هذه الأحاديث :

1-قوله عليه الصلاة والسلام: "ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحـِرّ والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم يروح عليه بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" (أخرجه البخاري) .
وإذا أخرج البخاري حديثًا فقد جاوز القنطرة، ولكن زيادة في الفائدة أقول: صححه ابن حبان والبرقاني والحاكم وابن الصلاح وابن تيمية والإسماعيلي وأبو ذر الهروي وابن القيم والنووي وابن رجب وابن حجر العسقلاني وابن كثير والسخاوي والألباني وعبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول.
يستحلون الحِرّ: يستبيحون الزنا.
العَلَم: الجبل.
السارحة: الماشية التي تسرح إلى مراعيها.
وكلمة "يستحلون" تفيد أن الأمر لم يكن حلالًا وهم يستحلونه، وقد قرن وعطف المعازف على الزنا والخمر.
قال ابن تيمية: لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالًا والواقع ليس كذلك.
-2 عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات؛ يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير" (أخرجه ابن ماجه. صححه ابن القيم في حكم الغناء ).
قال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح.
- عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في هذه الأمّة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشُربت الخمور" (أخرجه الترمذي ).
رمز الحافظ المنذري لتحسينه.
وقال المناوي في "فيض القدير" – رمز السيوطي لحسنه.
قال عبد القادر الأرناؤوط: وهو حديث حسن كما في جامع الأصول.
قال الألباني: صحيح كما في ترتيب صحيح الجامع الصغير.
القينة: المغنية.
-3 عن ابن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في أمتي خسفًا ومسخًا وقذفًا، قالوا يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فقال: نعم؛ إذا ظهرت المعازف والخمور ولُبس الحرير" (أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ).
قال محمد عوامة في مصنف ابن أبي شيبة: مرسل بإسناد حسن.
قال محمد عبد الكريم عبد الرحمن: حسن لغيره.
-4 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن في هذه الأمّة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف" (أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ).
قال الألباني: صحيح كما في ترتيب صحيح الجامع الصغير.
-5 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة؛ مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة" (أخرجه البزار ).

قال المناوي في فيض القدير: قال المنذري رواته ثقات، وقال الهيثمي: ورجاله ثقات.
وحسنه الألباني كما في ترتيب أحاديث الجامع.
رنة: صيحة عند مصيبة.
- قال عبد الرحمن بن عوف للرسول صلى الله عليه وسلم: "أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين؛ صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان" (أخرجه الترمذي ).
قال الترمذي: حديث حسن وأقره الزيلعي وابن القيم.
قال الألباني: صحيح كما في ترتيب صحيح الجامع الصغير.
قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن الترمذي: حسن لغيره.
قال النووي: ورنة شيطان هي الغناء والمزامير، هكذا جاء مبينًا في رواية البيهقي.
وفي الرواية التي أخرجها الطحاوي، قال عليه الصلاة والسلام: "ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة: لطم وجوه وشق جيوب ..." (أخرجه الطحاوي والبغوي والحاكم ولم يذكره الذهبي ).
قال البغوي في شرح السنة: هذا حديث حسن.
-6 عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارًا، فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع أصبعيه عن أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا (أخرجه أبو داوود، وأخرجه أحمد).
قال ابن تيمية: وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه يصدق بعضها بعضًا.
وصحح الحديث ابن حبان، وصححه ابن ناصر؛ شيخ ابن الجوزي.
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود.
وصححه شعيب الأرناؤوط في موارد الظمآن.
وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول.
قال الحافظ ابن عبد الهادي: وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدًا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفًا فلم يتعين الإنكار عليه.
-7 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام "أنه نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة" (أخرجه الخطيب البغدادي ).
قال الدكتور خلدون الحدب في زوائد تاريخ بغداد: الحديث صحيح.
قال محمد عبد الكريم عبد الرحمن: صحيح لغيره.
-8 عن قيس بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ربي حرم علي الخمر والكوبة والقنين" (أخرجه أحمد).
قال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.
قال عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول: إسناده لا بأس به.
والقنين هو العود.
-9 عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله منهما، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة، في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، قلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئًا). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله بنبوته" (أخرجه ابن حبان والحاكم ).
قال شعيب الأرناؤوط في "الإحسان": إسناده حسن.
وقال: نقل السيوطي عن ابن حجر قوله: إسناده حسن متصل.
-10 عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه: "وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام وقد هممت أن ابعث إليك من يجز جمتك جمة سوء" (أخرجه النسائي ).
قال الألباني في صحيح سنن النسائي: صحيح الإسناد.
فلو قال قائل إن الأحاديث في تحريم المعازف ضعيفة، نقول له ما قال ابن تيمية: "فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يُعتدّ بقوله، فكذلك من لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يُعتد بقوله".
وسأل الإمام مالك نافعًا عن شيء من القراءات ثم قال: يُسأل عن كل علم أهله.
وقال علماؤنا قديمًا: المتخصص في علم كالأمي في العلوم الأخرى.
فلا يقبل في تصحيح الحديث ولا تضعيفه إلا قول أناس أفنوا أعمارهم في الحديث من القدماء والمعاصرين مثل: ابن حجر العسقلاني والسخاوي وابن القيم ... وشعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط والألباني.
فلا يعتمد القول في الحديث من غير محدث ولو كان فقيهًا أو مفكرًا أو داعية، وهذا من أبجديات العلوم.


وبناءً على ما سبق من الأدلة فقد اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على حرمة الموسيقى بل نقل بعضهم الإجماع على حرمتها .
وقد ردّ ابن حجر الهيتمي على من يدعي أن المسألة خلافية، فقال ضمن رده: "هيهات! ليس الأمر بالهوينا كما يظن، بل بينه وبين إثبات الحـِل عن واحد مفاوزُ تقطع دونها الأعناق، إذ لو قام طول عمره يفحص ويفتش، ما ظفر بنقل الحـِل بطريق صحيح عن واحد من العلماء".
 قال ابن تيمية: فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام.
- وقال في رده على ابن الراوندي: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها.
 قال د. محمد موسى الشريف في كتابه القيم "أهل الإسلام والتفلت من ظاهر الالتزام":
"وأما قول ابن تيمية: "مذاهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام"، فهو قول عظيم شديد، إذ معنى هذا أن مئات الآلاف من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة يحرمون الآلات تبعًا لأئمتهم، وقلّ جدًا من خرج على هذا التحريم، أفنترك قول هؤلاء العظماء -وهم عدد هائل- لقول واحد أو اثنين أو ثلاثة أو حتى ثلاثين، اللهم إن هذا ليس بمنهج سديد وليس بمقبول أبدًا.
ثم إن هذه المسألة –مسألة المعازف– لا يصح شرعًا ولا عقلًا أن تسمى مسألة خلافية بعد هذا الذي سقته من الأحاديث والآثار والأقوال، وإذا وجد من خالف، فخلافه ضعيف جدًا، بل شاذ لا يُلتفت إليه " .
 قال ابن رجب الحنبلي في نزهة الإسماع "سماع آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية ممن لا يُعتدّ به، ومن حكى شيئًا من ذلك فقد أبطل".
 ونقل ابن حجر الهيتمي الإجماع على تحريم المعازف، فقال في كتابه "كف الرعاع": "الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج (أي ذي الأوتار) والرباب والجنك والسنطير والدريج، وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافًا فقط غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه
وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل، فإنه قال كما نقل عنه أئمتنا وأقروه: وأما المزامير والأوتار والكوبة، فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك".
 قال ابن قدامة في "المغني": "وأما آلة اللهو -كالطنبور والمزمار والشبابة- فلا قطع فيه وإن بلغت قيمته نصابًا، وبهذا قال أبو حنيفة ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع فلم يقطع بسرقته".
 قال ابن القيم في "مدارج السالكين": "وهل أصوات المعازف -التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها وأنّ في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها وقال جمهورهم بتحريم جملتها- إلا لذيذة تلذّ السمع؟".
 وبيّن ابن الصلاح أن اجتماع المعازف حرام بالإجماع في كتابه الفتاوى: ".... فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعتد بقوله في الاجتماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع".
- وحكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على تحريم الغناء مع المعازف مجتمعة - هذا ما ذكره ابن رجب في كتابه "نزهة الأسماع".
ونقل الفقيه الشافعي سليم بن أيوب الرازي (المتوفى سنة 447هـ) الإجماع على حرمة العود.
 إن استباحة الموسيقى تصادم ما نقله العلماء من إجماع ومن هؤلاء:
ابن قدامة – "المغني" (12/457).
. ابن القيم – "مدارج السالكين" (1/401).
. ابن الصلاح – "فتاوى ابن الصلاح" (300) – "نزهة الأسماع" - ابن رجب (2/467).
. الآجري – "نزهة الأسماع" – ابن رجب (2/444) (ضمن مجموع رسائله).
. ابن رجب – "نزهة الأسماع" (2/458) (ضمن مجموع رسائله).
. سليم بن أيوب الرازي – "كف الرعاع" – ابن حجر الهيتمي (99، 124).
. أبو العباس القرطبي صاحب كتاب "المفهم" – "كف الرعاع" (124).
. (ابن حجر الهيتمي - في "كف الرعاع" (124).
وبعد البيان، فليقل من شاء ما شاء؛ (ستُكتب شهادتهم ويُسألون))
نقلا عن مقالات في تحريم الموسيقى لأخي فضيلة الشيخ د. عبد الرّحيم خليل منشورة في موقع فلسطينيو 48 .
 
والله تعالى أعلم
 
د.مشهور فوّاز
 
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء