الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يكره تحريماً التنفل المطلق في أوقات النهي وهي صلاة باطلة. وأما قضاء الفرائض والسنن التي لها سبب كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة جنازة... فلا مانع وهذا مذهب الشافعية.
وأوقات النهي: ما بعد أذاء فريضة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس قدر رمح في السماء، وما بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس، ووقت الاستواء؛ وهو قبل أذان الظهر بأربع دقائق، إلا يوم الجمعة، هذا ما لم يكن التنفل في بيت الله الحرام فيجوز التنفل في بيت الله الحرام مطلقاً في أي وقت شاء.
والله تعالى أعلم