المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حلفت على المصحف ان لا اعمل العادة السرية وقمت باخراج المني بطريقة مغيرة للعادة السرية فما قولكم
تاريخ: 7/11/13
عدد المشاهدات: 10492
رقم السؤال: 14052

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا حلفت على المصحف وأتيت هذا المحرم فيلزمك كفارة يمين.

وأما الحكم الشرعي في الاستمناء "العادة السرية" فقد ذهب جمهور الأئمة إلى حرمة الاستمناء ، وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره .

وأدلة الجمهور كما يلي :

الدليل الأولقال الله تعالى :  }والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . [ المؤمنون: 5-7 ] .

فكانت هذه الآية عامة في تحريم ما عدا صنفين الأزواج والإماء ولا شك أن الاستمناء وغيرهما حرام ومبتغيه ظالم بنص القرآن .

الدليل الثاني :  قال الله تعالى : { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله } . [ سورة النور:33  ] .

تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين :

أ- أن الله تعالى أمر بها بالاستعفاف والأمر يدل على الوجوب ، كما تقرر في علم الأصول ، فيكون الاستعفاف واجباً ، وحيث وجب ، وجب اجتناب ما ينافيه ، كالزنا واللواط والاستمناء ونحوها.

ب- أن الله تعالى أوجب في هذه الآية، الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة، فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء ، ولو كان مباحاً لبينه في هذا الموطن ، لأن هذا مقام بيانه.

الدليل الثالث : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) . [ متفق عليه ] .

وجه دلالة الحديث على المقصود : أن الشارع أرشد عند العجز عن مؤن النكاح إلى الصوم ، ولو كان الاستمناء مباحاً لبينه في هذا الموطن ولكنه سكت عنه ، فدل ذلك على أنه حرام ، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر .

الدليل الرابع : عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني رجل تشق عليَّ هذه العزبة في المغازي ، فتأذن لي في الخصاء ، فأختصي ؟  قال : ( لا ، ولكن عليك بالصيام فإنها مخفرة ) .  [ رواه الطبراني وأصل الحديث في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص بلفظ آخر ] .

وجه الدلالة من هذا الحديث : أن الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الاختصاءوهو حرام في الآدميينليدفع به مشقة العزوبة عن نفسه ويستريح من عناء شهوته ، وعناء مقاومتها ، فلم يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الصوم ، فلو كان الاستمناء جائزاً ، لأرشده إليه ، لأنه أسهل من الاختصاء ، ومن الصوم ، فلما لم يرشد إليه ، دل على أنه حرام ، لأن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر .

الدليل الخامس : ثبت في علم الطب : أن الاستمناء ، يورث عدة أمراض منها : أنه يضعف البصر ... ويضعف عضو التناسل ويحدث فيه ارتخاء جزئياً أو كلياً ... وأنه يؤثر ضعفاً في الأعصاب عامة ... ويؤثر اضطراباً في آلة الهضم ... ويوقف نمو الأعضاء خصوصاً الإحليل والخصيتين ... وأنه يؤثر التهاباً منوياً في الخصيتين ... الخ .

أنظر : [ الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء  أو   العادة السرية من الناحيتين الدينية والصحية  :   للإمام أبي الفضل عبد الله الغماريرحمه الله تعالى ] .

2. قال العلامة الفقيه مصطفى الزرقارحمه الله تعالى –  في فتاويه ص340 – 341: "... ففقهاء الحنفية عالجوا حكم هذه العادة وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل ، ولكنها تباح بشرائط ثلاث :

أ- أن لا يكون الرجل متزوجاً.

ب- وأن يخشى الوقوع في الزنا إن لم يفعلها.

ت- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة ، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.

ويجب الانتباه أخيراً إلى أن من الملحوظ في هذا الحكم شريطتان أخريان غير ما يصرح به الحنفية مفهومتان من القواعد العامة أيضاً، وهما:

أ- عدم تيسر الزواج للرجل.

ب- عدم تمكنه من الصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة ".

أقول : كذلك يباح للمتزوج حقيقة الأعزب حُكْماً: كأن يعاني من سوء الحال وانعدام المال وكثرة العيال، مع الطاقة الهائلة الكامنة فيه من الشهوة الزائدة، بحيث لا تتحملها الزوجة ويلحق فيها الضرر البالغ أو أن تكون الزوجة مريضة مرضاً مزمناً ولا يمكن وطؤها،  فلا يجد سبيلاً أو وسيلة لكبح جماح شهوته وتخلصه من ذلك إلا بهذا الفعل.                                               

3. كيفية التخلص من هذه العادة :

1. قال فضيلة الشيخ عطية صقرحفظه الله تعالى- في كتابه "الفتاوى من أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام" ج2 ص301- 302: "... ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها المبادرة بالزواج عند الإمكان ... وكذلك الاعتدال في الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة... ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة ، ... ومنها توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة، كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير الكثيرة ، ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة ، وعدم الاستسلام للأفكار، والاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغله عن التفكير في الجنس، وعدم الرفاهية بالملابس الناعمة والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها وكذلك عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي، والبعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن ولا تراعى الحدود، وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجئ إلى هذه العادة التي تضر الجسم والعقل وتغري بالسوء".

2. قال فضيلة د. محمد سعيد رمضان البوطيحفظه الله تعالى في كتابه ( مع الناسص123: "... غير أني أنصح الشباب الذين تراودهم أنفسهم اللجوء إلى هذا العمل ، أن يتلمسوا العلاج في السبيل الأجدى والأكثر انسجاماً مع الفطرة ، ألا وهو الابتعاد عن الأجواء والموبوءة ، والانغماس بدلاً عن ذلك في مجتمعات إسلامية صغيرة تملأ الوقت وتشغل الفكر وتحجز عن الشر، هذا إلى جانب ضرورة السعي إلى الزواج بكل الوسائل والسبل الممكنة " .

خلاصة القول :

يحرم ممارسة هذا الفعل عند جمهرة أهل العلم ، وذلك لما استدلوا به من الأدلة الصحيحة والصريحة التي تؤكد على حرمته شرعاً ، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بصاحبها وما يترتب عليها من نتائج وخيمة على المدى القريب والبعيد.

إلا أننا نجيزه في حالة الضرورة الملحة والحدود الضيقة ، وذلك من خلال الضوابط التي ذكرت آنفاً ، وإلا فلا.

ولا نعلم أن الأزهر الشريف أو أحد رجاله قد أصدر فتوة بإباحة الاستمناء مطلقاً .

 

والله تعالى أعلم