المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تشغيل مبلغ من المال في مشروع قائم وأخذ نسبة من ربح المشروع على اساس عقد شراكة في المشروع بمقدار المبلغ المدفوع مع المبلغ الكلي للمشروع
لكن ذلك بعد الاتفاق على فض شراكة المشروع في اي وقت وذلك بتوفر المال المشغل وارجاعه لصاحبه بدون زيادة ؟؟
تاريخ: 3/3/14
عدد المشاهدات: 4770
رقم السؤال: 14470
الجواب

إذا كان العقد عقد شراكة فالربح والخسارة على كلّ من الشريكين بحسب نسبة حصة كلّ منهما فإذا كانت حصتك كشريك بنسبة 40% فإنّ لك من الأرباح بقدر هذه النسبة وتتحمل بقدرها من الخسارة ولا يجوز الإشتراط على الشريك الآخر أن يرد عليك رأس المال كاملا في حالة وقوع خسارة ، وأمّا إذا كانت العلاقة بينكما مضاربة وليس مشاركة وهو أن تدفع المال لشخص لييشغلة في تجارة محددة مثلاً كتجارة السيارات أو مواد بناء أو الأبقار على سبيل المثال مقابل أن يكون لك نسبة معينة من الأرباح ، وفي نهاية المدة تسترد رأس المال  ، فإنّ الخسارة كلها عليك ( أي على صاحب المال )  في حالة وقوع الخسارة  ولا يتحمل العامل شيئاً إلاّ في حالة التقصير والخيانة ، لأّنه يخسر جهد وتعبه . 

المجلس الإسلامي للإفتاء