المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تشغيل مبلغ من المال في مشروع قائم وأخذ نسبة من ربح المشروع على اساس عقد شراكة في المشروع بمقدار المبلغ المدفوع مع المبلغ الكلي للمشروع
لكن ذلك بعد الاتفاق على فض شراكة المشروع في اي وقت وذلك بتوفر المال المشغل وارجاعه لصاحبه بدون زيادة ؟؟
تاريخ: 3/3/14
عدد المشاهدات: 5077
رقم السؤال: 14470
الجواب

إذا كان العقد عقد شراكة فالربح والخسارة على كلّ من الشريكين بحسب نسبة حصة كلّ منهما فإذا كانت حصتك كشريك بنسبة 40% فإنّ لك من الأرباح بقدر هذه النسبة وتتحمل بقدرها من الخسارة ولا يجوز الإشتراط على الشريك الآخر أن يرد عليك رأس المال كاملا في حالة وقوع خسارة ، وأمّا إذا كانت العلاقة بينكما مضاربة وليس مشاركة وهو أن تدفع المال لشخص لييشغلة في تجارة محددة مثلاً كتجارة السيارات أو مواد بناء أو الأبقار على سبيل المثال مقابل أن يكون لك نسبة معينة من الأرباح ، وفي نهاية المدة تسترد رأس المال  ، فإنّ الخسارة كلها عليك ( أي على صاحب المال )  في حالة وقوع الخسارة  ولا يتحمل العامل شيئاً إلاّ في حالة التقصير والخيانة ، لأّنه يخسر جهد وتعبه . 

المجلس الإسلامي للإفتاء