المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه أنه قال : « زين الحديث الصدق ، وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لا ضرر و لا ضِرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء زكاة الفطر من الاب لابنته المتزوجة بسبب فقرها و حاجتها الماسة هي وزوجها كما ان لديها طفلين و دخل زوجها ضعيف جدا .ارجوا الاجابة في اقرب وقت ممكن حتى نتمكن من اخراج الزكاة في وقتها.
تاريخ: 25/7/14
عدد المشاهدات: 9573
رقم السؤال: 15117
إذا كان زوجها فقير الحال ولا يملك عقارات ولا أملاك ودخله لا يكفي فيجوز ولكن على أن  يعطي ذلك للزوج لا للبنت  من باب الإحتياط وخروجاً من الخلاف 

والله تعالى أعلم

د.مشهور فواز