المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم صيام عرفة إن جاء يوم الجمعة
تاريخ: 28/9/14
عدد المشاهدات: 2445
رقم السؤال: 15430

ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام ؟

الأصل المقرر فقهياً أنّه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاّ أنّ الكراهة تنتفي إن  وصله  بما قبله أو بما بعده أو وافق يوم الجمعة  مناسبة كعاشوراء أو عرفة أو عادة صوم كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق يوم صومه يوم الجمعة أو  يصوم فيه صوماً واجباً كنذر أو قضاء ونحوه فحينئذ لا كراهة بإفراد الجمعة بالصيام في جميع الحالات السّابقة  وهذا مذهب الشافعية
وبناءً على ما سبق لا كراهة بإفراد يوم الجمعة بصيام عرفة 

والله تعالى أعلم 

 .( انظر : بشرى الكريم ، باعشن الشافعي ، 521 )

المجلس الإسلامي للإفتاء
3 ذي الحجة 1435 ه \ 28.9.2014 م