الجواب :
المالك مخير، إن شاء أخرج زيتا وإن شاء أخرج حباً ، وأمّا بخصوص إخراج القيمة بدلاً عن الحبّ أو الزيت فالأصل في ذلك : أن يخرج المزكي الحبّ أو الزيت إلاّ إذا كانت القيمة أفضل للفقير فإنّه يجوز في هذه الحالة إخراج القيمة بدلاّ من العين .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء