المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
احكام الطواف والسعي ومبطلاته
تاريخ: 18/8/15
عدد المشاهدات: 1383
رقم السؤال: 16640
 أحكام الطواف والسّعي  ومبطلاته :
 
تداول المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني في جلسته المنعقدة الإثنين 10 ذو القعدة 1434ه الموافق 16.9.2013م أهمّ وأبرز المسائل التي المتعلقة بالطواف وشروطه ومبطلاته وتوصل إلى ما يلي :
1. إذا طاف  المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره وكذلك  نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه وغيره   .
  2.يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب والمناديل المعطرة والكريمات المطيبة سواءً  في الثوب  أو أو البدن   باتفاق الفقهاء .
3. يجب على المحرم ( الذّكر ) أن يلبس بقدميه نعلاً  مكشوفاً من الإمام والخلف ولا تضر الخياطة التي على الأطراف .
4.لا مانع من قتل المحرم الحشرات والذباب والبعوض .
5.من تطيب أو استعمل الصابون المطيب أو لبس مخيطاً أو غطّى رأسه أو غطت المرأة وجهها جهلاً أو نسياناً فلا إثم عليه ولا فدية ولكن إن فعل أحد هذه الأشياء متعمداً عالماً بالحرمة لزمته الفدية  وأمّا إن قلّم أظفاره أو حلق شعره أو نتفه لزمته الفدية ولو فعل ذلك بجهل أو بنسيان ، والفدية في هذه الحالة  على التخيير بين أحد ثلاثة أشياء إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في الحرم ، وهذا مذهب الشافعية . 
6.من أحدث أثناء الطواف فإنّه يجب عليه  أن  يقطع الطواف ويتوضأ ولكن لا يلزمه إعادة الطواف من البداية  بل يبني على طوافه السابق  ولا يضر لو طال الفصل وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  ولكن يستحبّ إعادة الطواف من جديد خروجاً من خلاف من أوجبه .
 
7. يستحبّ المشي في الطواف للرجال والنّساء  وعدم الرّكوب إلاّ لحاجة أو عذر كمرض مثلاً  وهذا مذهب  الشافعية ومن وافقهم .
8.لا تشترط الموالاة  ( المتابعة ) بين أشواط الطواف فيجوز للشخص أن يستريح مثلاً بسبب تعب أو مرض أو نحوه ولا يضر لو طال وقت الإستراحة وهذا مذهب الشافعية   ولكن  تستحب الموالاة   خروجاً من الخلاف .
9. إذا شك الطائف أو الساعي أثناء الطواف أو السعي بعدد الأشواط فإنّه  يجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به  ويبني عليه ويتمّ سبعاً وأمّا لو حصل الشك بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر  وكذلك الأمر بالنسبة للسعي  وهذا مذهب الشافعية .
10.إذا شك الطائف أثناء الطواف أو بعده  بالحدث فإنّه لا يؤثر على صحة الطواف ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
11.لا مانع من تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع والإقتصار على طواف الوداع في هذه الحالة  يقوم مقام طواف الإفاضة  ، وهذا مذهب الجمهور .
12.لا مانع من الأكل أو الشرب أثناء الطواف ولكن الأفضل تجنب  ذلك  وهذا مذهب الشافعية . 
13.يجوز أن يسعى الشخص  راكباً ولكن الأفضل السعي ماشياً  ولا تجب الموالاة ( المتابعة ) بين مرات السعي وكذلك لا تجب الموالاة بين السعي وبين الطواف ولكن يستحب ذلك ، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
14.لا يشترط لصحة السعي الطهارة بل يندب وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  .
 
15.لا مانع من تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء