المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف والسعي ؟
تاريخ: 25/8/15
عدد المشاهدات: 1734
رقم السؤال: 16696

الجواب: عدد أشواط الطواف سبعة وكذلك عدد أشواط السعي، فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع  في  الطواف أو السعي لم يجزه، وأمّا بخصوص  الشك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي من الأشواط، فإنّه ينظر:
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به  ويبني عليه ويتمّ سبعاً، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمسا أم ستاً أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً، ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه  إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر ( عشرة فما فوق )، وأمّا لو حصل الشك بعد الانتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر،  وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعي  وهذا مذهب الشافعية . انظر: حاشية الدمياطي، 1\577، 560 ).