المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم،لقد علمت من فتره قصيرة انه لا يجوز نسب المرأه الى زوجها وانما يجب بقائها على نسب ابيها، وعندما اخبرت زوجي بذلك، وبرغم من انه شخص ملتزم ويتبع السنن، الا انه لم يعجب بهذا الموضوع، ولم يقتنع به، واظهر نوعا من الاستهزاء بما جئته به. وفي النهايه حاول انهاء الكلام سريعا بقوله اذاً فليكن علي الاثم والذنب، انا لا اريدك ان تغيري شيئا، وانا لا انكر نسب ابيك ولكن انت الان تابعه لزوجك وليس لابيك، لهذا اسم عائلتك يجب ان يكون كعائلة زوجك ماذا علي ان افعل؟ بارك الله بكم
تاريخ: 20/1/21
عدد المشاهدات: 3732
رقم السؤال: 17479

الجواب : يحرم الانتساب لغير الاب اذا كان على سبيل قطع النسب والالتحاق بعائلة اخرى وهذا لا ينطبق على الصّورة المعروضة بالسؤال ولكن لا يستحب ذلك لانه من عادات الغرب  ...