المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أيوب السختياني : لا يعبد الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال:قال لي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا تحقرنّ من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم،لقد علمت من فتره قصيرة انه لا يجوز نسب المرأه الى زوجها وانما يجب بقائها على نسب ابيها، وعندما اخبرت زوجي بذلك، وبرغم من انه شخص ملتزم ويتبع السنن، الا انه لم يعجب بهذا الموضوع، ولم يقتنع به، واظهر نوعا من الاستهزاء بما جئته به. وفي النهايه حاول انهاء الكلام سريعا بقوله اذاً فليكن علي الاثم والذنب، انا لا اريدك ان تغيري شيئا، وانا لا انكر نسب ابيك ولكن انت الان تابعه لزوجك وليس لابيك، لهذا اسم عائلتك يجب ان يكون كعائلة زوجك ماذا علي ان افعل؟ بارك الله بكم
تاريخ: 20/1/21
عدد المشاهدات: 4823
رقم السؤال: 17479

الجواب : يحرم الانتساب لغير الاب اذا كان على سبيل قطع النسب والالتحاق بعائلة اخرى وهذا لا ينطبق على الصّورة المعروضة بالسؤال ولكن لا يستحب ذلك لانه من عادات الغرب  ...