المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عطاء قال : جاءني طاووس اليماني بكلام محبر من القول قال : يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه وجعل عليهاحجابه ولكن أنزلها بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه وضمن لك أن يستجيب لك
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يا أبا هريرة، كن ورعا، تكن أعبد النّاس، وكن قنعا تكن أشكر النّاس. وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقلّ الضّحك فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب». الترمذي (2305)، وابن ماجة (4217) واللفظ له، وفي الزوائد: إسناده حسن، وأحمد في المسند (2/ 310).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم،لقد علمت من فتره قصيرة انه لا يجوز نسب المرأه الى زوجها وانما يجب بقائها على نسب ابيها، وعندما اخبرت زوجي بذلك، وبرغم من انه شخص ملتزم ويتبع السنن، الا انه لم يعجب بهذا الموضوع، ولم يقتنع به، واظهر نوعا من الاستهزاء بما جئته به. وفي النهايه حاول انهاء الكلام سريعا بقوله اذاً فليكن علي الاثم والذنب، انا لا اريدك ان تغيري شيئا، وانا لا انكر نسب ابيك ولكن انت الان تابعه لزوجك وليس لابيك، لهذا اسم عائلتك يجب ان يكون كعائلة زوجك ماذا علي ان افعل؟ بارك الله بكم
تاريخ: 20/1/21
عدد المشاهدات: 4794
رقم السؤال: 17479

الجواب : يحرم الانتساب لغير الاب اذا كان على سبيل قطع النسب والالتحاق بعائلة اخرى وهذا لا ينطبق على الصّورة المعروضة بالسؤال ولكن لا يستحب ذلك لانه من عادات الغرب  ...