المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم،لقد علمت من فتره قصيرة انه لا يجوز نسب المرأه الى زوجها وانما يجب بقائها على نسب ابيها، وعندما اخبرت زوجي بذلك، وبرغم من انه شخص ملتزم ويتبع السنن، الا انه لم يعجب بهذا الموضوع، ولم يقتنع به، واظهر نوعا من الاستهزاء بما جئته به. وفي النهايه حاول انهاء الكلام سريعا بقوله اذاً فليكن علي الاثم والذنب، انا لا اريدك ان تغيري شيئا، وانا لا انكر نسب ابيك ولكن انت الان تابعه لزوجك وليس لابيك، لهذا اسم عائلتك يجب ان يكون كعائلة زوجك ماذا علي ان افعل؟ بارك الله بكم
تاريخ: 20/1/21
عدد المشاهدات: 4768
رقم السؤال: 17479

الجواب : يحرم الانتساب لغير الاب اذا كان على سبيل قطع النسب والالتحاق بعائلة اخرى وهذا لا ينطبق على الصّورة المعروضة بالسؤال ولكن لا يستحب ذلك لانه من عادات الغرب  ...