المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : أول ما يوضع في ميزان ابن آدم يوم القيامة نفقته على أهله إذا كانت من حلال
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتّين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، وأدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فآمن به واتّبعه وصدّقه فله أجران، وعبد مملوك أدّى حقّ اللّه تعالى وحقّ سيّده، فله أجران، ورجل له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثمّ أدّبها فأحسن أدبها، ثمّ أعتقها وتزوّجها فله أجران». البخاري- الفتح 1 (97)، ومسلم (154) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم،لقد علمت من فتره قصيرة انه لا يجوز نسب المرأه الى زوجها وانما يجب بقائها على نسب ابيها، وعندما اخبرت زوجي بذلك، وبرغم من انه شخص ملتزم ويتبع السنن، الا انه لم يعجب بهذا الموضوع، ولم يقتنع به، واظهر نوعا من الاستهزاء بما جئته به. وفي النهايه حاول انهاء الكلام سريعا بقوله اذاً فليكن علي الاثم والذنب، انا لا اريدك ان تغيري شيئا، وانا لا انكر نسب ابيك ولكن انت الان تابعه لزوجك وليس لابيك، لهذا اسم عائلتك يجب ان يكون كعائلة زوجك ماذا علي ان افعل؟ بارك الله بكم
تاريخ: 20/1/21
عدد المشاهدات: 4757
رقم السؤال: 17479

الجواب : يحرم الانتساب لغير الاب اذا كان على سبيل قطع النسب والالتحاق بعائلة اخرى وهذا لا ينطبق على الصّورة المعروضة بالسؤال ولكن لا يستحب ذلك لانه من عادات الغرب  ...