المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال : « قال لقمان لابنه أي بني عود لسانك : اللهم اغفر لي ؛ فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عديّ بن حاتم- رضي اللّه عنه- قال: ذكر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم النّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه، ثمّ ذكر النّار فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أمّا مرّتين فلا أشكّ، ثمّ قال: «اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة،فإن لم يكن فبكلمة طيّبة»)البخاري- الفتح 10 (6023) واللفظ له، مسلم (1016).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز دفع أجار بيت عن شخص ما من أموال الزكاة؟
تاريخ: 23/5/20
عدد المشاهدات: 4935
رقم السؤال: 22007

لا مانع من دفع ايجار بيت عن شخص من مال الزّكاة إذا كان  المستأجر محتاجاً ومستحقا للزكاة ، وفي هذه الحالة إمّا أن تسلّم المال للمستحق نفسه أو تسلمها للمؤجر لسداد دين أجرة البيت  لكن بإذن المستأجر وابلاغه .