المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن المسيب قال : « إن العبد ليرفع بدعاء ولده من بعده »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :( لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،

مشايخنا الأفاضل ،

عندي قطعة أرض للإستثمار .
قرأت هذه الفتوى : "وعليه فإن من كان عنده عقار يتربص به فإن باعه زكاه مرةً واحدة وإن بقي عنده سنين. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال" .(890) وصححه ابن حزم في المحلى (5/234)<< لا بأس بالتربٌص حتى يبيع >> .

سؤالي الأول هو : أنا بعت الأرض لأشتري أخرى ... حصلت على مبلغ من الفارق .هل أزكي كامل مبلغ البيع أم مبلغ الفارق ؟
سؤالي الثاني : من المبلغ قمت بإرجاع قرض من والدي استقرضته عند شراء الأرض الأولى . هل أنقصه من الفارق أم لا ؟

وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 1832
رقم السؤال: 22237

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اذا اشتريت أرضا بنية تجارة ومرّعام على هذه النية فإنّه يلزمك أن تزكيها زكاة عروض تجارية ، ولكن اذا اشتريتها بنية تملك واذا جاءك  مشتر أثناء العام  بسعر مناسب بعته فهذه لا زكاة فيها ... وكذلك اذا اشتريتها بنية اقتناء ثمّ غيّرت نيتك فلا زكاة فيها أو اشتريتها بنية تجارة ثمّ غيّرت النّية للتملك  أثناء العام فلا زكاة فيها . .

ملاحظة : اذا لم تشتر الأرض بنية تجارة وبعتها فلا زكاة في النقود الاّ اذا مرّ على النقود عام بعد القبض وهي بالغة النصاب .