المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن يدفع الأخ زكاة ماله لأخيه الطالب في الجامعة قسط جامعي وللتوضيح الأب موجود وله راتب تقاعدي لا يتيجاوز 2230 شيقل ولا يغطي المتطلبات اللازمة . من رام الله
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 1540
رقم السؤال: 22302
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

لا مانع من دفع زكاة مال الأخ لأخيه المحتاج وهذا قول جمهور أهل العلم .

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء