المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الضحاك قال : « لولا قراءة القرآن لسرني أن أكون صاحب فراش وذاك أن المريض يرفع عنه الحرج ويكتب له صالح عمله وهو صحيح ويكفر عنه سيئاته »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل: يا رسول اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة، قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر». البخاري- الفتح 12 (6921) واللفظ له، مسلم (120).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن يدفع الأخ زكاة ماله لأخيه الطالب في الجامعة قسط جامعي وللتوضيح الأب موجود وله راتب تقاعدي لا يتيجاوز 2230 شيقل ولا يغطي المتطلبات اللازمة . من رام الله
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 1973
رقم السؤال: 22302
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

لا مانع من دفع زكاة مال الأخ لأخيه المحتاج وهذا قول جمهور أهل العلم .

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء